responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 348
يستحب: إحضار كل متاع في سوقه [44]، ليتوفر الرغبة، وحضور الغرماء تعرضا للزيادة [45]، وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه، وبعده بالرهن [46]، لانفراد المرتهن به. وأن يعول على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس دفعا للتهمة [47]، فإن تعاسروا عين الحاكم.
وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع، ولا بذلت الأجرة من بيت المال [48]، وجب أخذها من مال المفلس، لأن البيع واجب عليه، ولا يجوز تسليم مال المفلس [49] إلا مع قبض الثمن.
وإن تعاسرا تقابضا معا.
ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة، قيل: يجعل في ذمة ملي احتياطا، وإلا جعل وديعة، لأنه موضع ضرورة [50].
ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها، ويباع منها [51] ما يفضل عن حاجته، وكذا أمته التي تخدمه.
ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس، ثم طلب بزيادة [52]، لم يفسخ العقد. ولو التمس من المشتري الفسخ، لم يجب عليه الإجابة، لكن تستحب [53].
ويجري عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته [54]، ويتبع في ذلك عادة أمثاله، إلى يوم قسمة ماله، فيعطي هو وعياله نفقة ذلك اليوم [55].


[44] بأن يؤتى بما عند المفلس من ذهب إلى سوق (الصاغة) وما عنده من فرش إلى سوق بيع الفرش، وهكذا.
[45] أي: لعل أحدهم يرغب في متاع فيزيد على القيمة لرغبته.
[46] (ما يخشى تلفه) لو بقي، كالفواكه، واللحم، ونحو ذلك (بالرهن) يعني: بما كان من مال المفلس رهنا عند أحد، فإن المرتهن
يختص به.
[47] أي: لكي لا يتهم الغرماء المفلس، ولا العكس، بالتعاطي مع الدلال (تعاسروا) أي: الغرماء والمفلس لم يتفقوا على دلال.
[48] إما لقلة ما في بيت المال، أو لعدم شئ في بيت المال، أو لوجود مصارف أهم.
[49] لكل من يشتري منه شيئا.
[50] (تأخير القسمة) كما لو لم يكن سوف لبعض الأمتعة أو كلها إلا بعد فترة (ملي) أي: غني لا فقير (وفي ذمة) يعني: إعطاءه، له
قرضا، ونحوه مما يضمنه لو تلف (وإلا) يمكن جعله في ضمان غني (جعل وديعة عند شخص أمين، وحيث إن الوديعة غير
مضمونة لو تلفت لا بأس للضرورة.
[51] أي: من الدار إذا كانت وسيعة أكثر من حاجة وشأن المفلس.
[52] أي: وجد من يشتري بقيمة أكثر.
[53] لأنها إقالة، وقد ورد في الحديث الشريف (من أقال مؤمنا أقال الله عثرته يوم القيامة).
[53] النفقة) أي: المصارف والاحتياجات (كسوة) الملابس) (عادة أمثاله) من حيث الشرف، والمرض، والصحة، والحر والبرد،
ونحو ذلك.
[55] يقسم الباقي بين الديان، وبعد ذلك يصبح من فقراء المسلمين يعطى من الزكاة إن كان غير (هاشمي) ومن الخمس إن كان
هاشميا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست