نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 348
يستحب: إحضار كل متاع في سوقه [44]، ليتوفر الرغبة، وحضور الغرماء تعرضا للزيادة [45]، وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه، وبعده بالرهن [46]، لانفراد المرتهن به. وأن يعول على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس دفعا للتهمة [47]، فإن تعاسروا عين الحاكم. وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع، ولا بذلت الأجرة من بيت المال [48]، وجب أخذها من مال المفلس، لأن البيع واجب عليه، ولا يجوز تسليم مال المفلس [49] إلا مع قبض الثمن. وإن تعاسرا تقابضا معا. ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة، قيل: يجعل في ذمة ملي احتياطا، وإلا جعل وديعة، لأنه موضع ضرورة [50]. ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها، ويباع منها [51] ما يفضل عن حاجته، وكذا أمته التي تخدمه. ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس، ثم طلب بزيادة [52]، لم يفسخ العقد. ولو التمس من المشتري الفسخ، لم يجب عليه الإجابة، لكن تستحب [53]. ويجري عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته [54]، ويتبع في ذلك عادة أمثاله، إلى يوم قسمة ماله، فيعطي هو وعياله نفقة ذلك اليوم [55].
[44] بأن يؤتى بما عند المفلس من ذهب إلى سوق (الصاغة) وما عنده من فرش إلى سوق بيع الفرش، وهكذا. [45] أي: لعل أحدهم يرغب في متاع فيزيد على القيمة لرغبته. [46] (ما يخشى تلفه) لو بقي، كالفواكه، واللحم، ونحو ذلك (بالرهن) يعني: بما كان من مال المفلس رهنا عند أحد، فإن المرتهن يختص به. [47] أي: لكي لا يتهم الغرماء المفلس، ولا العكس، بالتعاطي مع الدلال (تعاسروا) أي: الغرماء والمفلس لم يتفقوا على دلال. [48] إما لقلة ما في بيت المال، أو لعدم شئ في بيت المال، أو لوجود مصارف أهم. [49] لكل من يشتري منه شيئا. [50] (تأخير القسمة) كما لو لم يكن سوف لبعض الأمتعة أو كلها إلا بعد فترة (ملي) أي: غني لا فقير (وفي ذمة) يعني: إعطاءه، له قرضا، ونحوه مما يضمنه لو تلف (وإلا) يمكن جعله في ضمان غني (جعل وديعة عند شخص أمين، وحيث إن الوديعة غير مضمونة لو تلفت لا بأس للضرورة. [51] أي: من الدار إذا كانت وسيعة أكثر من حاجة وشأن المفلس. [52] أي: وجد من يشتري بقيمة أكثر. [53] لأنها إقالة، وقد ورد في الحديث الشريف (من أقال مؤمنا أقال الله عثرته يوم القيامة). [53] النفقة) أي: المصارف والاحتياجات (كسوة) الملابس) (عادة أمثاله) من حيث الشرف، والمرض، والصحة، والحر والبرد، ونحو ذلك. [55] يقسم الباقي بين الديان، وبعد ذلك يصبح من فقراء المسلمين يعطى من الزكاة إن كان غير (هاشمي) ومن الخمس إن كان هاشميا.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 348