responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 333
ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن. كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته [42]. ويصح فيما هو ثابت في الذمة، كالعمل المطلق [43]. ولو رهن على مال رهنا، ثم استدان آخر، وجعل ذلك الرهن عليهما [44]، جاز.
الرابع في الراهن [45]: ويشترط فيه: كمال العقل [46]، وجواز التصرف [47]. ولا ينعقد مع الإكراه، ويجوز لولي الطفل رهن ماله، إذا افتقر إلى الاستدانة، مع مراعاة المصلحة [48]، كأن يستهدم عقاره فيروم رمه، أو يكون له أموال، يحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص، فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود [49].
الخامس في المرتهن [50]: ويشترط فيه: كمال العقل، وجواز التصرف. ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له. ولا يجوز أن يسلف ماله، إلا مع ظهور الغبطة له [51]، كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل. ولا يجوز له إقراض ماله إذ لا غبطة. نعم، لو خشي على


[42] مثاله: أجر زيد نفسه على أن يعمل بنفسه شهرا لعمرو، فلا يصح لعمرو أخذ رهن من زيد على هذا الحق، لأنه إن مات
زيد، أو عصي ولم يعمل لا يمكن بيع الرهن واستيفاء العمل من ثمن الرهن، إذ الإجارة على شخص زيد لا مطلقا.
[43] مثاله: استأجر عمرو زيدا على أنه يعمل أما بنفسه أو بغيره، هنا صح أخذ الرهن من زيد، لأنه إن مات أو عصي، أمكن
بيع الرهن، واستيفاء العمل منه.
[44] مثلا: استدان ألف دينار من عمرو وجعل داره رهنا على الألف، ثم استدان ألفا آخر وجعل داره رهنا على الألفين صح إن
رضي المرتهن.
[45] وهو المديون صاحب عين الرهن.
[46] بالعقل، والبلوغ،
[47] بأن لا يكون محجورا لفلس، أو سفه، أو كونه مملوكا - بناءا على تملكه - ونحو ذلك
[48] (رهن ماله) مال الطفل (إذا افتقر) احتاج مال الطفل (إلى الاستدانة) أي: الاقتراض للطفل (مع مراعاة المصلحة)
للطفل في الاقتراض له (عقاره) أي: بستانه أو بيته (فيروم) أي: فيريد الولي (رمه) أي: بنائه (أو يكون له) للطفل
(أموال) كالخيل، والبغال والحمير ونحوها (يحتاج إلى الإنفاق) عليها بالأكل، والشرب، وإجارة الإصطبل ونحو ذلك
(لحفظها من التلف، أو الانتقاص) كالمزارع التي تحتاج إلى صرف المال عليها لكي لا تنتقض.
[49] (استبقائها) أي: إبقاء تلك المزارع مثلا (أعود) أي: أنفع من بيعها.
[50] وهو المقرض الذي يأخذ (الرهن) عنده.
[51] (يسلف ماله) أي: يبيع مال الطفل مؤجلا ثمنه، ويأخذ على ثمنه الرهن (الغبطة) أي: المصلحة للطفل، كأن لم يكن
مشتر نقدا، أو كان السلف بثمن أكثر.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست