responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 325
الثالث: في أحكامه وهي مسائل: الأولى: القرض يملك بالقبض لا بالتصرف لأنه فرع الملك، فلا يكون مشروطا به [577]. وهل للمقرض ارتجاعه؟ قيل: نعم، ولو كره المقترض [578]، وقيل: لا، وهو الأشبه، لأن فائدة الملك التسلط.
الثانية: لو شرط التأجيل في القرض [579]، لم يلزم. وكذا لو أجل الحال، لم يتأجل [580]. وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب [581]. ولا فرق بين أن يكون مهرا، أو ثمن مبيع، أو غير ذلك. ولو أخره بزيادة فيه، لم يثبت الزيادة، ولا الأجل [582]. نعم، يصح تعجيله بإسقاط بعضه [583].
الثالثة: من كان عليه دين، وغاب صاحبه [584] غيبة منقطعة، يجب أن ينوي قضاءه، وأن يعزل ذلك عند وفاته، ويوصي به ليصل إلى ربه [585]، أو إلى وارثه إن ثبت موته. ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه. ومع اليأس، يتصدق به عنه، على قول [586].
الرابعة: الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه. فلو جعله مضاربة قبل قبضه، لم يصح [587].
الخامسة: الذمي إذا باع ما لا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير، جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له. وإن كان البائع مسلما، لم يجز [588].


[577] (لأنه) أي: التصرف إذ لو اشترط الملك بالتصرف لزم الدور، لأنه يتوقف التصرف على الملك (فلا يجوز التصرف بدون الملك)
فلو توقف الملك على التصرف كان دورا، وتوقفا للشئ على نفسه وهو محال.
[578] (ارتجاعه) أي: فسخ القرض (كره المقترض) أي: لم يرض.
[579] (لو شرط التأجيل) أي تأجيل القرض (في) عقد القرض) كما لو قال (أقرضتك هذه المئة، فقال: قبلت بشرط تأجيل المطالبة
شهرا) (لم يلزم) أي: يجوز للمقرض المطالبة قبل الشهر.
[580] أي: كان قد وصل أجل دين، فقرضه شيئا. وشرط في عقد القرض تأجيل ذلك الدين.
[581] (مهجورة) أي: لم يعمل الأصحاب بها (على الاستحباب) أي: استحباب الوفاء بهذا الشرط، لأنه من الوعد الذي يستحب
الوفاء به.
[582] فلا يجب على المديون دفع الزائد، ولا يجب على الدائن الصبر إلى الأجل.
[583] بأن يقول الدائن (أسقط عشر الدين على أن تعطيه لي قبل حلول الأجل بشهر).
[584] أي: غاب الدائن (غيبة منقطعة) أي: لا خبر عنه، فلا يعلم هو حي أم ميت.
[585] (ربه) أي: صاحب الدين.
[586] والقول الآخر: أن يكون أسهم الإمام، يعطى للإمام مع حضوره، وللفقيه العادل مع غيبة الإمام عليه السلام كهذه الأزمنة.
[587] لأنه يشترط في (المضاربة) أن تكون بالعين، لا بالدين، سواء جعله مضاربة عند المديون أو عند غيره.
[588] (عن حق له) أي: للمسلم على الذمي، وذلك: لأن الإسلام أقر الذمي على أعماله التي هي عنده جائزة، (لم يجز) لعدم صحة
البيع، و (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست