responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 324
ضمن بمثله إن كان مثليا، وإلا بقيمته، وفيه وجه آخر [568].
المقصد الخامس: في القرض والنظر في أمور ثلاثة: الأول: في حقيقته وهو لفظ يشتمل: على إيجاب كقوله: أقرضتك أو ما يؤدي معناه، مثل تصرف فيه أو انتفع به، وعليك رد عوضه.. وعلى قبول، وهو اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب، ولا ينحصر في عبارة [569].
وفي القرض أجر [570]، ينشأ عن معونة المحتاج تطوعا، والاقتصار على رد العوض، فلو شرط النفع، حرم ولم يفد الملك [571]. نعم لو تبرع المقترض، بزيادة في العين أو الصفة [572]، جاز. ولو شرط الصحاح عوض المكسرة، قيل: يجوز، والوجه المنع [573].
الثاني: ما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره، فيجوز إقراض الذهب والفضة وزنا، والحنطة والشعير كيلا ووزنا، والخبز وزنا وعددا، نظرا إلى المتعارف [574].
وكل ما يتساوى أجزاؤه، يثبت في الذمة مثله، كالحنطة والشعير، والذهب والفضة.
وما ليس كذلك [575]، يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم. ولو قيل يثبت مثله أيضا، كان حسنا.
ويجوز إقراض الجواري، وهل يجوز إقراض اللآلي؟ قيل: لا، وعلى القول بضمان القيمة [576]، ينبغي الجواز.


[568] (مفقودا) أي: كان تالفا، كما لو اشترى كتابا فاحترق، ثم أقاله البائع دفع قيمته إلى البائع وأخذ الثمن (مثليا)
كالحنطة، والشعير، والسكر، والكتب المطبوعة، ونحوها (بقيمته) في القيمي، مثل الأرض، والنخيل، والعبيد، ونحو
ذلك (وجه آخر) وهو بطلان الإقالة مع تلف أحد العوضين.
[569] أي: لفظ معين، بل يصح (قبلت) و (رضيت) ونحوهما.
[570] أي: ثواب، ففي الحديث: أن درهم الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشرة
[571] أي: بطل: فلا يملك المقترض ما أخذه. لأنه ربا، والمعاملة الربوية حرام وباطلة.
[572] (في العين) كما لو اقترض ألف دينار، ثم دفع - بلا شرط سابق - ألفا ومئة (أو الصفة) كما لو اقترض ذهبا ودينا، وأعطى ذهبا
جيدا.
[573] (قيل يجوز) لعدم الزيادة (والوجه المنع) لأنه زيادة في الصفة، أو الصحاح أغلى من الدنانير الذهبية المكسورة
[574] هذا قيد لقرض الخبز عددا، خلافا لبعض العامة كأبي يوسف وبعض الشفعة.
[575] كالعبيد، والدواب، والأرض، والأشجار، والكتب المخطوطة، ونحو ذلك. (وقت التسليم) أي: وقت أخذ القرض (ولو
قيل) يعني: وقت التسليم في الذمة مثله، ووقت الإرجاع ينتقل ما في الذمة إلى القيمة (والفرق) بينهما: إن في الأول يرجع
قيمة وقت الأخذ، وفي الثاني يرجع قيمة وقت الإرجاع، فلو اقترض عبدا قيمته وقت التسليم مئة، ووقت الإرجاع ألف ظهر
الفرق.
[576] لأنه بمجرد الأخذ ينتقل إلى الذمة قيمتها (واللآلئ)، جمع لؤلؤة، (كسنابل (وسنبلة).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست