responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 318
الكتاب؟ الأشبه نعم، اعتبارا بقصد المتعاقدين.
ويجوز: إسلاف الأعواض في الأعواض إذا اختلفا [514]، وفي الأثمان، وإسلاف الأثمان في الأعواض.
ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا [515].
الثاني: في شرائطه وهي ستة: الأولى والثاني: ذكر الجنس والوصف. والضابط أن كل ما يختلف لأجله الثمن، فذكره لازم. ولا يطلب في الوصف الغاية [516]، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم. ويجوز اشتراط الجيد والردئ. ولو شرط الأجود [517]، لم يصح لتعذره. وكذا لو شرط الأردأ. ولو قيل في هذا بالجواز، كان حسنا، لإمكان التخلص [518]. ولا بد أن تكون العبارة الدالة على الوصف، معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في اللغة، حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما [519].
وإذا كان الشئ مما لا ينضبط بالوصف، لم يصح السلم فيه، كاللحم نيه [520] ومشويه، والخبز، وفي الجلود تردد. وقيل: يجوز مع المشاهدة وهو خروج عن السلم [521].
ولا يجوز: في النبل المعمول [522]، ويجوز في عيدانه قبل نحتها. ولا في الجواهر


[514] (أعواض) أي: الأمتعة، مقابل (الأثمان) أي: النقود، (إذا اختلفت) أي كان أحدهما أكثر من الآخر، كأن يسلف مائة كيلو
حنطة بعد شهر بتسعين كيلو حنطة هالا، حتى يصير الزائد مقابل التأخير، لأن للأجل قسطا من الثمن، أما لو كان مئة بمئة،
صار ربا، لأن الإسلاف يجعله أقل قيمة (نعم) لو لم تكن ربوية جاز التساوي، كبيع الأراضي، وبيع العبيد، ونحو ذلك، أو لم
تكن متماثلة، كبيع الحنطة، باللحم، والأرز، بالكتاب.
[515] بالزيادة والنقيصة كعشرين دينارا بتسعة عشر دينارا، أو اختلفا بالجنس، كالدينار بالدرهم (وذلك) لأن بيع الصرف يشترط فيه أن
يكون حالا ولا يصح الإسلاف فيه.
[516] الظاهر عندي أن (الغاية) هنا بمعنى (المقصود) من المبيع للمشتري، أو للعرف، فمثلا لو كانت الحنطة الحمراء على قسمين،
قسم يطحن ويخبز، وقسم يعمل (برغلا) وكلاهما في قيمة واحدة، فلا يجب أن يقول (أسلفتك) في حنطة حمراء تطحن، أو في
حنطة حمراء تعمل برغلا) بل يكفي أن يقول (حنطة حمراء) (لكنه) فسرت (الغاية) بأمور أخرى لم تظهر عندي.
[517] بمعنى: الأحسن الذي ليس فوقه أحسن منه (لتعذره) لأنه مجهول، إذ كلما كان جيدا يحتمل الأجود منه أيضا.
[518] (في هذا) أي: في الأردأ (التخلص) بإعطاء الردئ، فإن كان أردأ جميع الأفراد واقعا فقد وفى، وإلا أعطي الفضل والأحسن
(هذا) إذا لم يكن المقصود الأردأ حقيقة لغاية عقلائية.
[519] (معلومة بين المتعاقدين) حتى لا يلزم الجهالة الموجبة للبطلان (ظاهرة في اللغة) حتى إذا اختلفا في المراد، يمكنهما فصل النزاع
بالرجوع إلى اللغة.
[520] (التي) - بكسر النون - اللحم غير المطبوخ (نعم) في هذا الزمان يمكن ضبط هذه وغيرها أيضا
[521] لأن السلم يجب كونه في الذمة وكليا، فلو شاهده كان شخصيا.
[522] (النيل) الحديدة من رأس السهم (المعمول) أي: المصنوع، لجهالته، لأنه يختلف ثخنا، وطولا، وعرضا، وثقلا، وخفة،
وجلاءا وكدرة، وغير ذلك من الأوصاف الموجبة لاختلاف الرغبة فيها قيمة (نعم) في هذا العصر ممكن ضبطها لأجل الماكنات التي
تضبط كل شئ من هذا النوع.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست