responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 314
الجناية [473] على قول. ولو قيل: يملك مطلقا، لكنه محجور عليه بالرق [474] حتى يأذن له المولى، كان حسنا.
الثانية: من اشترى عبدا له مال، كان ماله لمولاه [475]، إلا أن يشترطه المشتري.
وقيل: إن لم يعلم به البائع فهو له، وإن علم فهو للمشتري، والأول أشهر. ولو قال للمشتري: اشترني ولك علي كذا [476]، لم يلزمه وإن اشتراه. وقيل: إن كان له مال حين قال له، لزم، وإلا فلا، وهو المروي.
الثالثة: إذا ابتاعه وماله، فإن كان الثمن من غير جنسه [477] جاز مطلقا، وكذا [478] ويجوز بجنسه إذا لم يكن ربويا. ولو كان ربويا وبيع بجنسه [479]، فلا بد من زيادة عن ماله تقابل المملوك.
الرابعة: يجب أن يستبرأ الأمة قبل بيعها، إذا وطأها المالك، بحيضة [480] أو خمسة وأربعين يوما، إن كان مثلها تحيض ولم تحض.
وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها [481]. ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة إنه استبرأها. وكذا لو كانت لامرأة [482]، أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر، أو حاملا أو حائضا إلا بقدر زمان حيضها [483]. نعم، لا يجوز وطء الحامل قبل أن يمضي لها أربعة أشهر


[473] فلو جني شخص على عبد أو أمة، وجب على الجاني إعطاء قيمة الجناية للمولى، فهذه القيمة تسمى (أرش الجناية) فقيل إنه يكون
للعبد لا للمولى.
[474] (محجور عليه) أي: لا يجوز له التصرف فيه (بالرق) أي: لأجل كونه رقا.
[475] أي: لمولاه البائع.
[476] يعني: قال العبد للمشتري: اشترني وأعطيك ألف دينار، فإن اشتراه لا يجب على العبد أن يعطيه الألف حتى إذا كان للعبد مال،
لأنه وعد ولا يجب الوفاء به على المشهور.
[477] أي: من غير جنس، مال العبد، كما لو كان للعبد ألف درهم، فاشتراه مع ماله بمئة دينار (مطلقا) أي: سواء كان الثمن أكثر
من مال العبد، أو أقل.
[478] أي: يجوز مطلقا (إذا لم يكن ربويا) كما لو باع العبد وماله بدار، أو بعبد آخر، أو بأمة الخ.
[479] كما لو كان للعبد دنانير، وأراد بيعه مع ماله بدنانير، فلا بد من زيادة دنانير الثمن عن دنانير العبد، فلو استويا أو كان الثمن أقل صار
ربا، مثلا: كان للعبد مئة دينار، فباعه وماله بمئة، دينار، صار ربا إذ صار مئة دينار مقابل مئة دينار وزيادة عبد.
[480] أي: يصبر البائع حتى تحيض، وتخرج عن الحيض ثم يبيعها، وذلك لحكمة احتمال الحمل، فإذا حاضت دل (غالبا) على إنها
ليست حاملا، وإلا دل على الحمل، والأمة الحامل من المولى تكون (أم ولد) لا يجوز بيعها.
[481] أي: لم يعلم المشتري هل وطأها مولاها السابق أم لا.
[482] أي: كانت أمة مملوكة لامرأة.
[483] فإنه لا يجوز الوطئ وقت الحيض.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست