responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 313
تقوم الأمة حاملا وحائلا، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن [463].
ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا، كالنصف والربع. ولو باع واستثنى الرأس والجلد صح، ويكون شريكا بقدر قيمة ثنياه [464] على رواية السكوني. وكذا لو اشترك اثنان أو جماعة، وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد، كان شريكا بنسبة رأس ماله [465].
ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي صح، ويثبت البيع لهما، وعلى كل واحد نصف الثمن. ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه [466] صح، ولو تلف كان بينهما، وله الرجوع على الآخر بما نقد عنه [467].
ولو قال له: الربح لنا، ولا خسران عليك [468]، فيه تردد، والمروي الجواز.
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها [469]، إذا أراد شراءها.
ويستحب لمن اشترى مملوكا: أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئا من الحلوى، وأن يتصدق عنه بشئ [470].
ويكره: وطء من ولدت من الزنا، بالملك أو العقد، على الأظهر. وأن يرى المملوك ثمنه في الميزان [471].
الثالث: في لواحق هذا الباب وهي مسائل: الأولى: العبد لا يملك، وقيل: يملك فاضل الضريبة [473]، وهو المروي، وأرش


[463] (حائلا) أي: غير حامل (بنسبة التفاوت من الثمن) يعني (مثلا) كانت هذه الأمة حاملا تساوي مئة، وبدون حمل تساوي
ثمانين، فيظهر أن التفاوت بخمس القيمة، فلو كان قد اشتراها بخمسين، وجب على البائع رد خمس الخمسين وهو عشرة
[464] أي: بقدر قيمة ما استثناه، فيقوم رأسه وجلده، ونسبة هذه القيمة لا مجموع قيمة الحيوان، فيكون شريكا بتلك النسبة، فلو كان
الحيوان كله يساوي عشرين، ورأسه وجلده يساوي اثنين، كان شريكا في العشر، فبأية قيمة باع الحيوان، كان له عشر تلك
القيمة.
[465] أي: بنسبة ما أعطى من الثمن، ويبطل شرطه الرأس والجلد.
[466] أي: يعطي عنه حصته من الثمن التي عليه.
[467] يعني: (و) كان للمشتري، أن يرجع على الذي أمره بإعطاء حصته من الثمن عنه، يرجع عليه ويأخذ منه ما دفع عنه بأذنه.
[468] يعني: أن ربحنا في هذا المال فالربح نصفه لي، ونصفه لك، وإن خسرنا، فكل الخسارة علي وحدي.
[469] في الجواهر: (كالكفين، والرجلين، ونحوهما).
[470] لعل الحكمة في كل ذلك، أن لا يحس بالضعة والهوان.
[471] بل يوزن ثمن المملوك بحيث لا يرى المملوك، ولعله لكي لا يدخل عليه الهون.
[472] أي: الزائد عن الضريبة، والضريبة ما يعينه المولى على عبده ينجر ويؤديه حتى يعتقه، فلو عين عليه المولى ألف دينار، فاتجر
وربح ألفا ومئة، دفع إلى المولى الألف، وكانت مئة الزائدة له يملكها هو.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست