responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 309
البائع، استقر العقد، وكان الإتلاف كالقبض. وكذا لو اشترى جارية وأعتقها قبل القبض [422].
الثالثة: يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان والعروض [432]. ولا يجوز بيعها بثمرة منها [424] وهي المزابنة، وقيل: بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر، ولو كان موضوعا على الأرض [425]، وهو الأظهر. وهل يجوز من غير ثمرة النخل من شجر الفواكه [426]؟ قيل: لا، لأنه لا يؤمن من الربا. وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه [427] إجماعا، وهي المحاقلة، وقيل: بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان، ولو كان موضوعا على الأرض، وهو الأظهر.
الرابعة: يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا [428]، والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان. وقال أهل اللغة: أو في بستانه وهو حسن. وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها؟ الأظهر لا. ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة [429] نعم، لو كان له في كل دار واحدة جاز. ولا يشترط في بيعها بالتمر، التقابض قبل التفرق، بل يشترط التعجيل، حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر [430]. ولا يجب أن يتماثل في الخرص [431] بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها عملا بظاهر الخبر. ولا عرية في غير النخل [432].


[422] فالعقد صحيح، ويكون عتقها بمنزلة قبضها.
[423] (يجوز بيع الثمرة) وهي بعد (في أصولها) أي: على أشجارها لم تقطف بعد (بالأثمان) أي: بالدراهم والدنانير والنقود
(والعروض) أي: بفرش، وكتاب، وبثمرة أخرى للمشتري.
[424] بأن يقول (بعتك تفاحات هذه الشجرة، بمئة كيلو من تفاح هذه الشجرة).
[425] أي: بتمر آخر، وذلك لاحتمال زيادة أحدهما على الآخر، وحيث إنهما من جنس وحاد فيلزم الربا.
[426] بأن يبيع تفاحات شجرة، بتفاحات أخرى، (مثلا) لاحتمال الربا.
[427] بأن يقول مثلا (بعتك هذه السنابل، مقابل ألف كيلو من حنطتها) (بحب من جنسه) أي: يقول (بعتك هذه السنابل بألف كيلو
حنطة) للربا أيضا.
[428] (الخرص) - بالضم والكسر - هو التقدير والتخمين بالظن، فيقول مثلا (بعتك هذه العربة بقيمتها تمرا) وإنما جاز ذلك مع احتمال
زيادة التمر المباع فيكون ربا، للإجماع والأدلة الخاصة.
[429] أي: على نخلة واحدة، فلو كانت له نخيل في مكان واحد لم يجز، لخروجها عن مورد النص والإجماع.
[430] فلا يجوز أن يقول (بعتك نخلة موصوفة بكذا بعد سنة مقابل ألف رطل تمر الآن) ولا أن يقول (بعتك هذه النخلة الآن بألف رطل
تمر بعد سنة).
[431] أي: في التقدير والتخمين، فمثلا لو كان تمر النخلة بعد رطبا، وكان ألف كيلو تخمينا، جاز بيعها بألف كيلو تمر، وإن كان الرطب
إذا جف وصار تمرا نقص عن الألف كيلو - فلا يجب - في التخمين - المماثلة بين الرطب بعد صيرورته تمرا، وبين التمر الذي جعل
ثمنا.
[432] أي: في الفواكه، والخضر، والبقول، فلا يجوز بيع شجرة التفاح مع تفاحها، بما يعادل وزن تفاحها من تفاح آخر، لأنه ربا،
ومورد القطع هو النخلة فقط.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست