responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 302
وكذا لو كان في أحدهما زوان [357] أو يسير من تراب، لأنه ما جرت العادة بكونه فيه.
السادسة: يجوز بيع درهم ودينار، بدينارين ودرهمين، ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه [358]. وكذا لو جعل بدل الدينار والدرهم شئ من المتاع. وكذا مد من تمر ودرهم، بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم.
وقد يتخلص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها، ثم يشتري الأخرى بالثمن [359]، ويسقط اعتبار المساواة. وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر، أو أقرضه صاحبه ثم أقرضه هو، وتبارءا [360]. وكذا لو تبايعا ووهبه الزيادة [361]. وكل ذلك من غير شرط.
الثالث: الصرف وهو بيع الأثمان بالأثمان [362]. ويشترط في صحة بيعها - زائدا على الربويات [363] - التقابض في المجلس. فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف، على الأشهر.
ولو قبض البعض صح فيما قبض حسب [364]. ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل.
ولو وكل أحدهما في القبض عنه، فقبض الوكيل قبل تفرقهما، صح [365]. ولو قبض بعد التفرق، بطل.


[357] (عقد التبن) أي: ما تراكم فيه التبن لصق بعضه ببعض والتبن هو قشر الحنطة (ودقائقه) أي: تراب التبن (وزوان) - هو
مثلثة الزاي - (نبات عشبي ينبت غالبا الحنطة وحبه يشبه حبها إلا إنه أصفر وإذا أكل يجلب النوم) - كما في المنجد.
[358] فيصير الدينار مقابل درهمين، والدرهم مقابل الدينار.
[359] فيريد زيد وعلي تبادل وزنه حنطة بوزنتين من الحنطة، وهذا ربا، فيتلخص من الربا بهذه الكيفية (يبيع زيد وزنة حنطة لعلي مقابل
كتاب، ثم يبيع في عقد آخر ذلك الكتاب بوزنتين من الحنطة) ويسقط اعتبار المساواة) بين الحنطتين، لأنهما وقعتا في معاملتين،
فلم تقع حنطة مقابل حنطة، حتى يكون ربا، بل حنطة مقابل كتاب، ثم كتاب مقابل حنطة.
[360] أي: أبرى كل واحد منهما ذمة الآخر عن القرض.
[361] بأن باع زيد لعلي وزنة حنطة بوزنة حنطة، ووهب علي الوزنة الثانية لزيد (وكل ذلك) الأمثلة (من غير مشرط) في العقد حتى
يعتبر من العقد ويكون ربا.
[362] أي: بيع النقود - الذهب والفضة - بعضها ببعض، بأن يبيع دينارا بدينار، أو درهما بدرهم، أو دينارا بدراهم، أو دراهم
بدينار.
[363] من اشتراط عدم التفاضل حتى لا يكون ربا.
[364] فلو باع خمسة دنانير بخمسين درهما، ودفع دينارين، وأخذ عشرين درهما، وبقي الباقي بذمتيهما، بطل البيع في الباقي، فلا يجب
على أي منهما دفع الثلاثة دنانير، ولا الثلاثين درهما (مصطحبين) أي: يمشيان معا بدون افتراق (لم يبطل) بيعهما إذا تقابضا قبل
افتراقهما.
[365] لأن قبض الوكيل بمنزلة قبضه هو


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست