responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 299
والورشان [327]، وكذا السموك [328].
والوحشي من كل جنس مخالف لأهليه [329].
والألبان تتبع اللحوم في التجانس والاختلاف [330]. ولا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن وبينه، كزبد البقر مثلا بحليبه ومخيضه واقطه [331].
والأدهان تتبع ما يستخرج منه: فدهن السمسم جنس، وكذا ما يضاف إليه كدهن البنفسخ والنيلوفر [332]. ودهن البزر جنس آخر.
والخلول تتبع ما تعمل منه، فخل العنب مخالف لخل الدبس [333]. ويجوز التفاضل بينهما نقدا، وفي النسيئة تردد.
الثاني: اعتبار الكيل والوزن فلا ربا إلا في مكيل أو موزون. وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات.
فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلا، جاز ولو كان معدودا، كالثوب بالثوبين وبالثياب، والبيضة بالبيضتين والبيض [334] نقدا، وفي النسيئة تردد، والمنع أحوط.
ولا ربا في الماء، لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه [335]. ويثبت في الطين الموزون [336] كالأرمني على الأشبه. والاعتبار بعادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي صلى


[327] (الفخاتي) جمع الفاختة، وهي نوع من الحمام، وتسمية العامة (فختاية) ولم يذكر أقرب الموارد جمعها إلا على (فواخت)
(والورشان) - بسكر الواو - جمع (ورشان) - بفتحتين - في أقرب الموارد إنه طائر يشبه الحمام (أذن) فيجوز بيع لحم الفواخت،
بلحم الورشان مع زيادة، وليس ربا، ولا يجوز بيع لحم الفواخت بعضها ببعض مع زيادة لأنه الربا.
[328] فإنها أنواع متعددة، ولا يجزي الربا في بيع بعضها ببعض إلا إذا كان داخلا تحت اسم واحد (كالزبيدي) والبني (والبز) وغيرها.
[329] فيجوز بيع لحم البقر الوحشي، بلحم البقر الأهلي مع الزيادة، وهكذا
[330] فلا يجوز بيع لبن الجاموس بالبقر مع الزيادة، ويجوز بيع لبن البقر بلبن المغنم مع زيادة.
[331] (مخيض) هو اللبن الحامض، الذي يقال له بالفارسية (ماست) و (الأقط) هو اليابس منه ويسمى بالفارسية (كشك).
[332] فإنه يوضع البنفسج، والنيلوفر في دهن السمسم، حتى يكتسب مدة، ثم يخرجان عنه، وهذا لا يخرجه عن كونه دهن سمسم،
فلذا لا يجوز بيع هذا النوع منه، بدهن السمسم الذي لم يجعل فيه بنفسج أو نيلوفر (ودهن البزر) أي دهن بذور النباتات (كما في
أقرب الموارد)
[333] أي: مخالف للخل المتخذ من التمر.
[334] (بيض) على وزن (عنق) جمع البيض
[335] بل يجوز بيعه جزافا ورؤية، فإذا باع كيلا من ماء عذب بكيلين من ماء دونه في العذوبة صح ولم يكن ربا.
[336] أي: الذي يباع بالوزن (كالطين الأرضي) وهو دواء يؤكل للبطن، وغيره من الأمراض فلا يجوز بيع كيلو منه بكيلو ونصف
للربا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست