responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 298
بمثله، فيجوز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا [317]، ولا يجوز مع زيادة، ولا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر، على الأظهر.
ولا يشترط التقابض قبل التفرق [318] إلا في الصرف.
ولو اختلف الجنسان [319] جاز التماثل والتفاضل نقدا، وفي النسية تردد، والأحوط المنع [320].
والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر، لتناول اسم الطعام لهما. وثمرة النخل [321] جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، وكذا ثمرة الكرم.
وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه، كالحنطة بدقيقها، والشعير بسويقه [322]، والدبس المعمول من التمر بالتمر، وكذا ما يعمل من العنب [323] بالعنب.
وما يعمل من جنسين [324]، يجوز بيعه بهما، وبكل واحد منهما، بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه.
واللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان: فلحم البقر والجواميس جنس واحد، لدخولها تحت لفظ البقر. ولحم الضأن والمعز جنس واحد، لدخولهما تحت لفظ الغنم والإبل عرابها وبخاتيها [325] جنس واحد. والحمام جنس واحد ويقوى عندي أن كل ما يختص منه [326] باسم، فهو جنس على انفراده كالفخاني


[317] مثل بيع بكيلو لبن، كلاهما نقدا، يعطي ويأخذ (ولا يجوز مع زيادة) كيل بكيلو ونصف، فهذا النصف ربا (ولا يجوز إسلاف
أحدهما) أي: كون أحد اللبنين نقدا، والآخر سلفا، لأن النقد زيادة معنوية.
[318] بل كونهما نقدا يكفي، ولو تفرقا ثم تعاطيا، أو أعطى أحدهما في المجلس، وأعطى الآخر بعد ذلك (إلا في الصرف) وهو بيع
الدنانير بالدنانير، والدراهم بالدراهم، فإنه يشترط في صحة الصرف التقابض في مجلس البيع.
[319] كحنطة بلبن (جاز التماثل) كيلو بكيلو (والتفاضل) كيلو بكيلو ونصف (نقدا) يعني اللبن والحنطة كلاهما نقد.
[320] لروايات مانعة محمولة على الكراهة عند المشهور.
[321] وهو التمر، والرطب، فكل أنواعه لا يجوز بيعها بتمر آخر مع الزيادة أو النقيصة (وثمرة الكرم) هو العنب.
[322] (السويق) هو المدقوق من الشعير.
[323]؟ و مربى، أو كشمش، أو زبيب، أو طرشي، ونحو ذلك.
[324] (كالسكنجبين (الذي يعمل من السكر، والخل، يجوز بيعه، بسكر وخل معا مطلقا، وبسكر وحده، أو بخل وحده، بشرط أن
لا يكون الخل الذي يعمل السكنجبين أكثر من الخل المقابل، أو سكره أكثر من السكر المقابل، وإلا كان ربا.
[325] (عراب) هو ذو السنام الواحد (والنجاتي) ذو السنامين.
[326] أي: من الحمام، فليس كل أقسام الحمام جنسا واحدا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست