responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 291
وإذا أراد بيع المعيب، فالأولى إعلام المشتري بالعيب، أو التبري من العيوب مفصلة.
ولو أجمل [258]، جاز.
وإذا أبتاع شيئين صفقة، وعلم بعيب في أحدهما، لم يجز رد المعيب منفردا، وله ردهما أو أخذ الأرش. وكذا لو اشترى اثنان شيئا [259]، كان لهما رده، أو إمساكه مع الأرش، وليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه.
وإذا وطئ الأمة ثم علم بعيبها، لم يكن له ردها. فإن كان العيب حبلا، جاز له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطء. ولا يرد مع الوطء، لغير عيب الحبل [260].
القول: في أقسام العيوب والضابط إن كل ما كان في أصل الخلقة، فزاد أو نقص، فهو عيب.
فالزيادة: كالإصبع الزائدة. والنقصان: كفوات عضو [261]. ونقصان الصفات: كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي، مستمرا كان كالممراض [262]، أو عارضا ولو كحمى ولو يوم.
وكل ما يشترطه المشتري على البائع مما يسوغ، فأخل به، يثبت به الخيار [263]، وإن لم يكن فواته عيبا، كاشتراط الجعودة في الشعر، والتأشير في الأسنان، والزجج في الحواجب [264].
وهاهنا مسائل: الأولى التصرية [265]، تدليس يثبت به الخيار بين الرد والإمساك. ويرد معها مثل لبنها


[258] (فالأولى) أي: الأفضل، لأنه غير واجب (مفصلة) بأن يذكر العيب ويتبرأ منه، فلو باع عبدا بعينه بياض يقول (أنا برئ من
أي عيب في عينيه) (أجمل) كما لو قال: أنا برئ من أي عيب فيه.
[259] كما لو اشترى رجلان كتابا، أو أرضا في بيع واحد.
[260] (حبلا) أي: حملا، بأن اشترى الأمة، ووطأها، ثم تبين كونها حاملا قبل الشراء، فإنه يجوز ردها حتى بعد الوطي (نصف عشر
قيمتها) فلو كان قيمتها مئة دينار، رد خمسة دنانير لأجل الوطي (لغير عيب الحمل) من سائر العيوب، بل يأخذ الأرش فقط.
[261] كالأصبع الناقصة.
[262] هو كثير المرض، أو دائم المرض.
[263] (مما يسوغ) أي: يجوز وليس بحراما، كإشتراط أن يكون العبد أو الأمة مغنيا فإنه شرط حرام، أو اشتراط أن يكون العبد ملحدا
مضلا للناس.
[264] (الجودة في الشعر) أي: يشترط كون شعر العبد أو الجارية جيدا (التأشير) حدة ودقة في أطراف الأسنان (الزجج) دقة الحاجب
وطوله.
[265] هو أن يترك حلب الشاة مدة أيام فيتجمع اللبن في ضرعها، فيظن المشتري إنها حلوب (تدليس) أي: غش.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست