responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 288
قال: فسخت قبل التفرق، وأنكر الآخر. فالقول: قول من يدعي صحة العقد مع يمينه، وعلى الآخر البينة [231].
النظر الخامس: في الشروط وضابطه: ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع، أو الثمن.
ولا مخالفا للكتاب، والسنة [232].
ويجوز: أن يشترط ما هو سائغ، داخل تحت قدرته، كقصارة [233] الثوب وخياطته.
ولا يجوز: اشتراط ما لا يدخل في مقدوره، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا، أو الرطب على أن يجعله تمرا. ولا بأس باشتراط تبقيته [234].
ويجوز: ابتياع المملوك، بشرط [235] أن يعتقه أو يدبره أو يكاتبه. ولو شرط أن لا خسارة [236]، أو شرط ألا يعتقها، أو لا يطأها، قيل: يصح البيع ويبطل الشرط. ولو شرط في البيع، أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كله، صح البيع والشرط [237].
تفريع إذا اشترط العتق في بيع المملوك، فإن أعتقه، فقد لزم البيع. وإن امتنع، كان للبائع خيار الفسخ [238]. وإن مات العبد قبل عتقه، كان البائع بالخيار أيضا.
النظر السادس: في لواحق من أحكام العقود: الصبرة [239] لا يصح بيعها، إلا مع المعرفة


[231] فإن جاء بالبينة قدم قوله، وإلا وصلت النوبة إلى اليمين.
[232] أي: للقرآن، والسنة القطعية المتواترة ونحوها.
[233] (سائغ) يعني جائز، لا الحرام مثل شرط شرب الخمر (داخل تحت قدرته) مثل أن يطير بلا وسائل في الهواء (قصارة) أي:
غسل.
[234] (على أن يجعله) لأنه بأمر الله، لا بيد البائع (سنبلا) هو انعقاد الحب من الحنطة والشعير والأزر ونحوها (تمرا) هو الرطب اليابس
على الشجر، إذ قد يتساقط الرطب قبل اليبس. (بتقيته) أي: يشترط الزرع، والرطب، (لا يشترط على البائع إبقاءه حتى
زمان السنبل والتمر. لأن الإبقاء بيد البائع ومقدور له.
[235] (ابتياع) أي: شراء (بشرط) أي: شرط البائع على المشتري مثلا: قال (بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه، أو قال بشرط إن
تدبره - وهو أن يقول للعبد أنت حر لوجه الله بعد وفاتي - أو قال للمشتري بشرط أن تكاتبه - وهو أن يتفق مع العبد على أنه إن أدى
ثمنه يكون حرا).
[236] أي: شرط المشتري إنه أن المبيع عنده، أو سرق، أو نحوهما تكون الخسارة على البائع (أن لا يعتقها) أي: لا يعتق
الجارية، أو لا يطأ الجارية (ويبطل الشرط) لأنه خلاف الكتاب والسنة، إذ خسارة المبيع عند المشتري تكون عليه، ولا يجوز
اشتراط عدمه، وكذا العتق جائز في الملك، وكذا الوطئ، فاشتراط عدمهما لا يجوز.
[237] ولزم الإتيان بالضامن.
[238] إن شاء أبطل البيع، وأخذ العبد، ورجع الثمن (بالخيار أيضا) في أن يفسخ البيع، فيرجع على المشتري الثمن، ويأخذ من
المشتري قيمة العبد.
[239] (الصبرة) هي الكمية من الحبوب عير معلومة الوزن والكيل (بكيلها أو وزنها)، أي: عدد كيلها، ومقدار وزنها.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست