responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 274
الأولى: المسك طاهر، يجوز بيعه في فأره وإن لم يفتق وفتقه أحوط [107].
الثانية: يجوز أن يندر [108] للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، ولا يجوز وضع ما يزيد [109] إلا بالمراضاة، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع [110].
وأما الآداب: فيستحب: أن يتفقه فيما يتولاه [111]. وأن يسوي البائع بين المبتاعين في الإنصاف. وأن يقبل من استقاله. وأن يشهد الشهادتين، ويكبر الله سبحانه إذا اشترى.
وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا [112].
ويكره مدح البائع لما يبيعه، وذم المشتري لما يشتريه. واليمين على البيع [113]. والبيع في موضع يستتر فيه العيب. والربح على المؤمن إلا مع الضرورة، وعلى من يعده بالإحسان.


[107] (المسك) شئ من الدم يتجمد في كيس في سرة بعض من أقسام (الغزال) فيكون، له رائحة طيبة، ويستحيل عن كونه دما، قال
الشاعر (فإن المسك بعض دم الغزال) قوله (طاهر) لأنه استحال عن كونه دما، والاستحالة من المطهرات (فأره) أي: الكيس
الذي فيه (وإن لم يفتق) أي: لم يخرم الكيس ليعرف مقدار رائحته، لأن رائحة المسك تختلف.
[108] أي: ينقص، كما لو باع زقا من السمن، فوزن الزق وسمنه معا فكان خمسة كيلوات، فينقص للزق كيلوا - مثلا - حيث إنه يحتمل
كون وزن الزق أقل من كيلو أو أكثر.
[109] أي: إنقاص ما يعلم أنه أكثر من وزن الظرف، كما لو علم أن وزن الزق أقل من كيلو، فأنقص للزق كيلوا (إلا بالمراضاة) أي:
برضا الطرفين البائع والمشتري.
[110] أي: بلا تنقيص شئ لأجل الظرف.
[111] (يتفقه) أي: يتعلم الأحكام الشرعية (فيما يتولاه) أي: في المعاملة التي يقوم بها، فلو كان يتعامل بالصرف وبيع النقود، يتعلم
أحكام بيع النقود، ولو كأم يتعامل بالحيوانات يتعلم أحكام بيع الحيوان، وهكذا حتى يسلم عن المعاملات الباطلة، والمحرمات.
[112] (بين المبتاعين) أي: بين المشتريين (في الإنصاف) فينصف كليهما، فلا يبيع لأحدهما أكثر من الآخر (وإن يقبل من استقالة)
أي: يقبل إرجاع من أرجع المبيع (إذا اشترى) بأن يقول (لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله أكبر) (يقبض ناقصا) إذا اشترى
من أحد شيئا (ويعطي راجحا) إذا باع شيئا، أي: عند شرائه لا يدع الميزان ينزل، وعند البيع يترك الميزان ينزل شيئا، فإن الله
يبارك لمثله.
[113]
(واليمين على البيع) بأن يقسم بالله أنه اشتراه كذا، أولا يربح عليه إلا قليلا، أو أنه متاع حسن، ونحو ذلك، لأن اسم الله أجل
من ذلك (يستتر فيه العيب) كتحت السقف، أو خلف ستار، ونحو ذلك (إلا مع الضرورة) يعني: إذا كان محتاجا للربح (يعده
بالإحسان) يعني: إذا قال البائع لشخص اشتر مني وأحسن إليك، فيكره له ما دام وعده بالإحسان أن يربح عليه (والسوم) أي:
الاشتغال بالتجارة (أولا) أي: يكون أول من يدخل السوق (ومبايعة) أي: البيع لهم، أو الشراء منهم (الأدنين) يعني: السفلة
والأراذل من الناس المنحطين كرامة (ذوي العاهات) أي: أصحاب الأمراض المعدية، كالجذام، والبرص، ونحوهما
(والأكراد) وهم طائفة يسكنون الجبال، لسانهم خليط من الفارسي والعربي، وامتازوا بالخشونة في أساليب حياتهم، والجفاء، ولعل
وجه الكراهة هو صعوبة الأخذ والعطاء معهم (والتعرض) أي: يصير كيالا ووزانا مع علمه بذلك حسنا (والاستحطاط) أي:
طلب المشتري من البائع تقليل للثمن بعد تمام العقد (وقت النداء) أي: الوقت الذي ينادي الدلال على البضاعة يكره أن يزيد
عليها (في سوم أخيه) أي: في معاملة الأخ المؤمن، فمن اشتغل بشراء شئ ويتكلم مع البائع يكره لغيره الدخول في شراء ذلك
الشئ (على الأظهر) مقابل قول بالحرمة (وأن يتوكل) أي: يصير أهل البلد وكيلا عن أهل البادية في بيع بضاعات أهل البادية،
لأن في ذلك أما غرر لأهل البادية لجهله بأسعار البلد، أو الغلاء على أهل البلد، أو كليهما أحيانا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست