responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 273
كفى البناء على الأول، ويثبت له الخيار [95] إن ثبت التغير. وإن اختلفا فيه [96]، فالقول قول المبتاع مع يمينه، على تردد.
فإن كان المراد منه [97] الطعم أو الريح، فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم. ويجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف، كما يشتري الأعمى الأعيان المرئية.
وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف، على أن الأصل الصحة؟ فيه تردد، والأولى الجواز. وله الخيار بين الرد والأرش [98]، إن خرج معيبا. ويتعين الأرش مع إحداث حدث فيه [99]. ويتساوى في ذلك الأعمى والمبصر [100]. وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ والبيض، فإن شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه. ويثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الرد [101]. وإن لم يكن لمكسوره قيمة، رجع بالثمن كله [102].
ولا يجوز: بيع سمك الآجام [103] ولو كان مملوكا لجهالته، وإن ضم إليه القصب أو غيره، على الأصح. وكذا اللبن في الضرع، ولو ضم إليه ما يحتلب منه [104]. وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام، ولو ضم إليه غيره [105]. وكذا ما في بطونها. وكذا إذا ضمها. وكذا ما يلقح الفحل [106].
مسألتان:


[95] ويسمى (خيار الرؤية) وسيأتي تفصيله في آخر الفصل الثالث قريبا، ويكون للمشتري حق البيع.
[96] فقال البائع لم يتغير عما رأيته أنت سابقا، وقال المشتري تغير (المبتاع) أي: المشتري، بشرط أن يحلف على إن المبيع تغير (على تردد)
لاحتمال كون المقدم هو قول البائع مع يمينه.
[97] أي: من الشئ الذي يباع (الطعم) كالتمر (والريح) كالعطر، والورد.
[98] (الرد) أي: رد المبيع (الأرش) أي: أخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب.
[99] يعني: إذا تصرف المشتري في المبيع، فلا يجوز له رده بالعيب، بل له حق أخذ الأرش فقط.
[100] فلا يقال للمبصر لماذا لم تر العيب من أول الأمر.
[101] لأن المشتري تصرف فيه بالكسر فليس له رده.
[102] (لم يكن لمكسوره قيمة) كالبيض يخرج فاسدا كله بحيث لا قيمة له أطلاقا، أخذ المشتري تمام الثمن.
((103) جمع (أجمة) - بفتحات متتالية - وهي مزرعة القصب في الماء.
[104] بأن يحلب شيئا قليلا ويقول للمشتري: (بعتك هذا الحليب الذي تراه مع ما في الضرع بكذا)
[105] من صوف معين، أو غير صوف.
[106] (وكذا) لا يجوز بيع (ما في بطونها) أي: في بطون الأنعام من الحمل (وكذا) أي حتى لو (ضمها) أي: ضم ما في البطون إلى
شئ يعني آخر (وكذا) لا يصح بيع (ما يلقح الفحل) أي: مني الفحل الذي يلقح به الأنثى، حتى مع ضمه إلى شئ معين
آخر.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست