responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 266
الثانية: الرشا [28] حرام سواء حكم لباذله أو عليه، بحق أو باطل.
الثالثة: إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره، ليصرفه في قبيل، وكان المدفوع إليه بصفتهم، فإن عين له عمل بمقتضى تعيينه، وإن أطلق، جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة [29].
الرابعة: الولاية من قبل السلطان العادل جائزة، وربما وجبت، كما إذا عينه إمام الأصل، أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها. وتحرم من قبل الجائر، إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم [30]. ولو أمن ذلك، وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت.
ولو أكره، جاز له الدخول، دفعا للضرر اليسير، على كراهية. وتزول الكراهية، لدفع الضرر الكثير [31]، كالنفس، أو المال، أو الخوف على بعض المؤمنين.
الخامسة: إذا أكرهه الجائر على الولاية، جاز له الدخول والعمل بما يأمره، مع عدم القدرة على التفصي [32]، إلا في الدماء المحرمة، فإنه لا تقية فيها.
السادسة: جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام [33]، وإلا فهي حلال.
وإن قبضها، أعادها على المالك. فإن جهله، أو تعذر الوصول إليه، تصدق بها عنه. ولا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الإمكان [34].
السابعة: ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة، والأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة، يجوز ابتياعه، وقبول هبته، ولا تجب إعادته على


[28] - بضم الراء، جمع رشوة - هي أن يأخذ مالا بعنوان أن يحكم للمعطي، هذا المال حرام أخذه بهذا العنوان، حتى إذا حكم ضد
معطيه، أو كان معطيه الحق معه.
[29] (في قبيل) أي: في جماعة، كما لو قال قسمه على العلماء (بصفتهم) أي: كان هو أيضا من العلماء (فإن عين) أي: قال له مثلا منه
مئة لك، وقسم الباقي على العلماء (أطلق) أي: قال: هذا المال للعلماء ولم يعين له شيئا معينا.
[30] أي: إذا احتمل صدور الحرام عنه.
[31] فلو أمر الظالم شخصا بالولاية، وإن لم يقبل سرق منه مالا قليلا، أو سجنه أياما قليلة، جاز له القبول لدفع هذا العذر، لكنه
مكروه، وأما لو قال له: إن لم تقبل قتلتك، أو قتلت أخاك، وأحرقت دارك، جاز بغير كراهة.
[32] أي: على التخلص، فلو قال الظالم له: أئتني بزيد لأضربه، فإن أمكنه التخلص يأتي لم أجد زيدا، لم يجز له إحضار زيد، وإن لم
يمكنه التخلص بذلك جاز له إحضار زيد - لأنه مكره عليه - وأما إذا أمره بقتل زيد ولم يمكنه التخلص لم يجز قتل زيد، حتى ولو أدى إلى
قتل الظالم لنفسه دون زيد.
[33] كما لو أعطى الجائر لزيد فرسا، وعلم زيد إن هذه الفرس مغصوب من عمرو، فيحرم على زيد التصرف فيه.
[34] يعني: مع إمكان إعادتها على مالكها، لا يجوز إعادتها إلى غيره، بأن يردها على الجائر، لأنه ضمنه بوضع اليد عليه (وعلى اليد ما
أخذت حتى تؤدي.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست