responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 265
أخذ الأجرة على الأذان حرام، ولا بأس بالرزق من بيت المال [16]. وكذا الصلاة بالناس [17]. والقضاء على تفصيل سيأتي [18]، ولا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح [19].
والمكروهات ثلاثة: ما يكره لأنه يفضي [20] إلى محرم أو مكروه غالبا: كالصرف.
وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق. واتخاذ الذبح والنحر صنعة [21]. وما يكره لضعته: كالنساجة، والحجامة إذا اشترط، وضراب الفحل [22]. وما يكره لتطرق الشبهة: كمكسب الصبيان، ومن لا يتجنب المحارم [23]. وقد تكره أشياء [24] تذكر في أبوابها إن شاء الله تعالى.
وما عدا ذلك مباح [25].
مسائل: الأولى: لا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد. وفي كلب الماشية والزرع والحائط [26] تردد، والأشبه المنع. نعم، يجوز إجارتها، ولكل واحد من هذه الأربعة دية [27]، لو قتله غير المالك.


[16] الفرق بين (الأجرة) و (الرزق) هو بالاعتبار، فقد يقال للمؤذن نعطيك مقابل الأذان عن كل آذان دينارا، فهذا من الأجرة، وقد
يقال للمؤذن: أذن هنا كل يوم وأكلك ولباسك علينا فهذا من الرزق.
[17] أي: إمامة الجماعة، فإن أخذ الأجرة عليها حرام، والرزق حلال.
[18] في كتاب القضاء أواخر كتاب الشرائع، وهو ما إذا انحصر ولم يكن قاض غيره ووجب عليه القضاء.
[19] لأنه مستحب غير واجب، والمراد قراءة صيغة النكاح.
[20] أي: تكون نتيجته الوقوع في الحرام والمكروه.
[21] (فالعرق) يؤدي إلى الربا وهو حرام (وبيع الأكفان) يؤدي إلى انتظار موت المؤمنين وهو مكروه (وبيع الطعام) يؤدي إلى الاحتكار
وهو حرام بعض أقسامه، ومكروه بعض أقسامه (وبيع الرقيق) أي: العبيد والإماء، يؤدي إلى الحرام أحيانا لأنه في معرض أن
يودع عنده أمة ليبيعها فيطأها وهو حرام، ويؤدي إلى المكروه أحيانا وهو أن يسئ معاملتهم (واتخاذ) لأنه يؤدي إلى قساوة القلب
وهي مكروهة.
[22] (لضعته) أي: خسته وانحطاطه (كالنساجة) وهي نسج الثياب والأقمشة (إذا اشترط) الأجرة، سواء عين مقدارها، أو لم يعين
بل قال: إني أعمل بأجرة (وخراب) بأن يؤجر الدابة (الفحل) الذي عنده للجماع بالإناث، فهذه مكروهات لأنها حطيطة في
الاجتماع.
[23] (الشبهة) أي: احتمال الحرمة (الصبيان) أي: البيع لهم، أو الشراء منهم لاحتمال سرقتهم من أهليهم، أو من غيرهم (ومن لا
يتجنب) أي: الذي لا يبالي بالحرام.
[24] كالبيع بين طلوعي الفجر والشمس، ومبايعة الأدبين وذوي العاهات وأن يتوكل حاضر لباد، وغيرها ما يأتي بعضها عند رقم 113.
[25] كبيع الفرش، والدور، والباستين، وغيرها.
[26] (الماشية) الكلب الذي يمشي مع الأنعام، كالأغنام، والأبقار، والإبل ويحرسها عن السرقة أو الذئاب (والزرع) الكلب الذي
يحرس الزرع (والحائط) الكلب الذي يحرس الدور، والبساتين، بالوقوف على الحائط ونحوه.
[27] وديتها قيمتها عند غير المتشرعين (في الثلاثة الأخيرة).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست