responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
السوق باثنتي عشرة صلاة.
الفصل الرابع: في صلاة الخوف والمطاردة: صلاة الخوف مقصورة [483] سفرا، وفي الحضر إذا صليت جماعة. فإن صليت فرادى ، قيل: يقصر، وقيل: لا: والأول أشبه.
وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار: إن شاء بطائفة ثم بأخرى [484] وكانت الثانية له ندبا، على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل [485]. وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع [486]. ثم يحتاج هذه الصلاة إلى النظر: في شروطها وكيفيتها، وأحكامها.
أما الشروط: فإن يكون الخصم في غير جهة القبلة، وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين [487]. وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين، يكفل كل طائفة بمقاومة الخصم. وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين [488].
وأما كيفيتها: فإن كانت الصلاة ثنائية: صلى بالأولى ركعة وقام إلى الثانية، فينوي من خلفه الانفراد واجبا، ويتمون ثم يستقبلون العدو، وتأتي الفرقة الأخرى فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم، فإذا جلس للتشهد أطال، ونهش من خلفه فأتموا وجلسوا، فتشهد بهم وسلم.
فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم، وتوقع الإمام للمأموم حتى يتم، وإمامة القاعد بالقائم [489] وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار: إن شاء صلى بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين.
وإن شاء بالعكس.
ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا [490].


[483] أي: قصر
[484] يعني: صلى الإمام مرتين جماعة وحيث لم يثبت ذلك من طرق الشيعة المعتمدة قال المصنف (على القول) الخ
[485] يعني: مطلقا، ولو كانت الأولى للإمام المنتقل جماعة أيضا (486) وستأتي كيفيتها
[487] فلو كان الخصم في جهة القبلة، أو لم يكن الخصم بحيث يخشى هجومه وقت الصلاة صلى الجيش جميعا كلهم مرة واحدة
[488] فلو لم يكن عدد المسلمين كثيرا بحيث يمكن تفريقهم فرقتين، أو احتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين لكون العدو محيطا
بالمسلمين من الجهات المختلفة، في هاتين الصورتين يصلي الجيش فرادى لا جماعة
[489]: (الأول) انفراد المأموم، وهو غير جائز عند بعض مطلقا إلا في هذه الصلاة
(الثاني) انتظار الإمام للمأموم حتى يجئ الطائفة الثانية ويلتحقوا بالركعة الثانية، وهكذا انتظاره لهم حتى يلحق الطائفة الثانية في
التشهد (الثالث) كون الإمام وهو جالس للتشهد إماما للقائمين حتى يكملوا الركعة الثانية
[490] لو كان المحاربون ثلاثة، أحدهم الإمام، والمأموم اثنان


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست