responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 94
والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن [426]، وقيل: مطلقا.
ويستحب: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة. ولو كان الإمام امرأة، وقف النساء إلى جانبيها. وكذا إذا صلى العاري بالعرات، جلس وجلسوا عن سمته، لا يبرز إلا بركبتيه.
ويستحب: أن يعيد المنفرد صلاته، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماما كان أو مأموما [427]، وأن يسبح حتى يركع الإمام [428]، إذا أكمل القراءة قبله، وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل، ويكره تمكين الصبيان منه [429].
ويكره: أن يقف المأموم وحده [430] إلا أن تمتلئ الصفوف، وأن يصلي المأموم نافلة [431] إذا أقيمت الصلاة: ووقت القيام إلى الصلاة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، على الأظهر [432].
الطرف الثاني: يعتبر في الإمام الإيمان [433]، والعدالة، والعقل، وطهارة المولد [434]، والبلوغ على الأظهر [435]. وأن لا يكون قاعدا بقائم، ولا أميا بمن ليس كذلك [436].
ولا يشترط الحرية على الأظهر. ويشترط الذكورة، إذا كان المأمومون ذكرانا، أو ذكرانا وإناثا.
ويجوز أن تؤم المرأة النساء. وكذا الخنثى. ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى.
ولو كان الإمام يلحن في القراءة لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر. وكذا من يبدل الحرف


[426] وهي الموارد الخاصة التي وردت في الشرع، كالصلاة المعادة، وصلاة الصبي، وصلاة التبرع عن الميت
[427] يعني: الإعادة مستحبة للمأموم، وللإمام.
[428] يعني: ويستحب أن يسبح المأموم بذكر الله مطلقا.
[429] أي من الصف الأول، فلا يدعوا الصبيان يقفون في الصف الأول.
[430] في صف مستقل
[431] حتى النوافل المرتبة
[432] ومقابل الأظهر قول بأن وقته عند قول المؤذن (حي على الصلاة)
[433] يعني: أن يكون معتقدا بأمامة اثنى عشر إماما.
[434] يعني، أن لا يكون ولد زنا.
[435] ومقابل الأظهر قول بجواز إمامة الصبي للصبيان مطلقا، وللبالغين في النافلة
[436] (الأمي) هو الذي لا يقرأ الفاتحة والسورة صحيحة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست