responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 92
ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة [403] ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد [404]. ولو دخل في نافلة، وذكر في أثنائها أن عليه فريضة، استأنف الفريضة [405].
ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر.
وأما اللواحق: فمسائل: الأولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معينة، قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته [406]، وقيل يقضي صلاة يوم، والأول مروي وهو أشبه. ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها، قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفي.
الثانية: إذا فاتته صلاة معينة، ولم يعلم كم مرة، كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء. ولو فاتته صلوات، لا يعلم كميتها ولا عينها، صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة [407].
الثالثة: من ترك الصلاة مستحلا [408]، قتل إن كان ولد مسلما واستتيب إن كان أسلم عن كفر. فإن امتنع قتل. فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد [409]. وإن لم يكن مستحلا عزر [410]، فإن عاد ثانية عزر، فإن عاد ثالثة قتل، وقيل: بل في الرابعة، وهو الأحوط.
الفصل الثالث: في الجماعة والنظر في أطراف: الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض كلها [411]، وتتأكد في الصلوات المرتبة. ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط. ولا تجوز في شئ من النوافل - عدا الاستسقاء والعيدين - مع اختلال شرائط الوجوب [412]. وتدرك الصلاة - جماعة - بإدراك الركوع، وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه [413]. وأقل ما تنعقد باثنين، الإمام أحدهما. ولا تصح مع حائل [414]، بين


[403] مع بقاء مكان العدول، لا مثل ما إذا ركع للثالثة من الظهر ثم ذكر أن عليه قضاء الصبح.
[404] يعني: ترك القضاء عمدا، وأتى بالحاضرة، وجب عليه إعادة الحاضرة بعد القضاء
[405] ولا يعدل من النافلة إلى الفريضة، بل يتم النافلة ثم يبتدئ بالفريضة القضاء
[406] ظهرا، أو عصرا، أو عشاءا، وإن كان في السفر قضى مغربا، وركعتين عما في ذمته فقط.
[407] يعني: في جملة التي أتى بها
[408] (مستحلا) يعني: اعتبر تركها حلالا، وفي مصباح الفقيه للفقيه الهمداني الحاج أقا رضا قدس سره: (لأن الصلاة مما علم ثبوتها
من دين الإسلام ضرورة فيكون إنكارها من المسلم ارتدادا، ما لم يكن عن شبهة كما عرفته في مبحث النجاسات)
[409] أي: سقط عنه الحد، والحد هو القتل، فلا يقتل.
[410] التعزير: هو التأديب بالضرب، دون ثمانين سوط - على المشهور -.
[411] الحاضرة، والقضاء، وصلاة الطواف، وصلاة الآيات، وصلاة الميت
[412] وإلا وجبت الجماعة فيهما أيضا


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست