responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
في الأوليين أو الأخريين، على الأظهر.
تفريع: إذا تحققت نية الصلاة، وشك: هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا، أو فرضا أو نفلا، استأنف.
الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الأوليين أعاد.
وكذا إذا لم يدر كم صلى. وإن تيقن الأوليين، وشك في الزائد، وجب عليه الاحتياط. ومسائله أربع [374].
الأولى: من شك بين الاثنين والثلاث.
بنى على الثلاث، وأتم، وتشهد. وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.
الثانية: من شك بين الثلاث والأربع.
بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، واحتاط كالأولى [375].
الثالثة: من شك بين الاثنين والأربع.
بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام.
الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاث والأربع.
بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس.
وها هنا مسائل: الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، بنى على [376] الظن، وكان كالعلم.
الثانية: هل يتعين في الاحتياط [377] " الفاتحة "، أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل: بالأول: لأنها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها. وقيل: بالثاني، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل منه، والأول أشبه.
الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، [378] قيل: تبطل الصلاة ويسقط


[374] يعني: مسائل الاحتياط أربع، وفي المدارك: أي: المسائل التي تعم بها البلوى، وإلا فصور الشك أزيد من ذلك
[375] يعني: يأتي بعد الصلاة بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.
[376] يعني: مشى على الظن
[377] يعني: في صلاة الاحتياط، وهي الركعة، أو الركعتين.
[378] يعني: بعد التسليم وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط، مثل الاستدبار، والحدث ونحوهما


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست