responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
الثانية: صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان: يقرأ في الأولى " الحمد " مرة و " قل هو الله أحد " ألف مرة. وفي الثانية " الحمد " مرة و " قل هو الله أحد " مرة.
الثالثة: صلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة.
الرابعة: صلاة ليلة النصف من شعبان.
الخامسة: صلاة ليلة المبعث ويومه.
وتفصيل هذه الصلوات، وما يقال فيها وبعدها، مذكور في كتب العبادات.
خاتمة: كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا. وقائما أفضل. وإن جعل كل ركعتين من جلوس، مقام ركعة، كان أفضل.
الركن الرابع: وفيه فصول: الفصل الأول: في الخلل الواقع في الصلاة: وهو أما عن عمد، أو سهو أو شك.
أما العمد: فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا، فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها، أو كيفية أو تركا [349] وكذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله [3450]، جهلا بوجوبه، إلا الجهر والإخفات في مواضعهما. ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان، أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع السجود؟ [351]، فلا إعادة.
فروع: الأول: إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى، أعاد الطهارة والصلاة. ولو جهل غصبيته لم يعد أحديهما.
الثاني: إذا لم يعلم أن الجلد ميتة، فصلى فيه ثم علم، لم يعد إذا كان في يد مسلم، أو شراه من سوق المسلمين [352]. فإن أخذه من غير مسلم، أو وجده


[349] الشرط كالاستقبال، والجزء كالسجدة، والكيفية كالسجدة على سبعة مواضع، والترك كالكلام والقهقهة.
[350]: فعل ما يجب تركه، كآمين بعد سورة الحمد، وترك ما يجب فعله كترك واجبات الصلاة، وفي المسالك: (قد تقدم إن ترك ما يجب
فعله في الصلاة عمدا مبطل، وهناك ذكر حكم تركه جهلا)
[351] أي نجاسة التربة أو غيرها، التي يسجد عليها.
[352] أو كان في أرض الإسلام وعليه علامة الذكاة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست