responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 81
له حكم الإسلام [306] ويتساوى: في ذلك الذكر والأنثى، والحر والعبد. ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا، فإن وقع سقطا لم يصل عليه ولو ولجته الروح [307].
الثاني: في المصلي: وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه [308]. والأب أولى من الابن. وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم. والأخ - من الأب والأم - أولى ممن ينتسب بأحدهما. والزوج أولى بالمرأة من عصباتها [309] وإن قربوا. وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد، ولا يتقدم الولي، إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة [310] وإذا قدم غيره. وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح [311]. ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا [312].
والإمام الأصل [313] أولى بالصلاة من كل أحد. والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي، وكان بشرائط الإمامة.
ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ويكره أن تبرز عنهن.، بل تقف في صفهن. وكذا الرجال العراة [314]. وغيرهما من الأئمة، يبرز أمام الصف، ولو كان المؤتم واحدا [315].
وإذا اقتدت النساء بالرجل، وقفن خلفه وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم وإن كان فيهن حائض، انفردت عن صفهن استحبابا [316].
الثالث: في كيفية الصلاة: وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهم غير لازم [317]. ولو قلنا بوجوبه، لم نوجب لفظا على التعيين.


[306] في المسالك: (يتحقق ثبوت حكم الإسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة، أو يكون ملقوطا في دار الإسلام، أو وجد فيها ميتا، أو
في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد)
[307] يعني: ولو كان قد ولجته الروح في بطن أمه، بأن كان سقطا لأكثر من أربعة أشهر.
[308] يعني أهل الطبقة الأولى مقدمون على الثانية، والثانية مقدمون على الثالثة والدرجة الأولى في كل طبقة مقدمة على الثانية،
والثانية على الثالثة وهكذا، فالابن مقدم على الأخ وعلى ابن الابن، والأخ مقدم على الجد وعلى ابن الأخ وهلم جرا
[309] يعني: الذين يشدهم بالمرأة عصابة النسب، (فإن قربوا) مثل أبيها وابنها، وأخيها.
[310] من البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وهكذا الرجولة إذا كان من المأمومين رجل.
[311] في المسالك: (والمراد بالأفقه الأعلم بفقه الصلاة، وبالأقراء الأعلم بمرجحات القراءة لفظا ومعنى، وبالأسن في الإسلام لا
مطلقا، وبالأصبح وجها، أو ذكرا بين الناس)
[312] أي: بعد أن يكون المتقدم للصلاة مكلفا، أي: بالغا عاقلا.
[313] يعني: الإمام المعصوم عليه السلام
[314] يجوز أن يقتدي بعضهم ببعض، ولكن الإمام لا يتقدم عليهم، بل يقف في صفهم
[315] يعني: حتى إذا كان المأموم واحدا تقدم عليه الإمام.
[316] يعني: وقفت الحائض في صف لوحدها، ولا تقف بين النساء، والحائض يجوز لها صلاة الأموات.
[317] يعني: يكفي في صلاة الأموات خمس تكبيرات بلا أدعية، فيقول (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر)


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست