responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 80
ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء، إلا أن يكون القرص قد احترق كله،. وفي غير الكسوف لا يجب القضاء. ومع العلم والتفريط أو النسيان [297] يجب القضاء في الجميع.
وأما كيفيتها: فهو أن يحرم [298]، ثم يقرأ " الحمد " وسورة، ثم يركع. ثم يرفع رأسه، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتم قرأ " الحمد " ثانيا، ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا [299] على هذا الترتيب، ثم يركع ويسجد اثنتين.. ثم يقوم ويقرأ " الحمد " وسورة معتمدا بترتيبه الأول [300]، [ويسجد اثنتين]. ويتشهد، ويسلم.
ويستحب فيها: الجماعة. وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف [301]. وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء. وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته [302]. وأن يقرأ السور الطول مع سعة الوقت. وأن يكبر عند كل رفع [رأس] من كل ركوع، إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. وأن يقنت خمس قنوتات [303].
وأما حكمها: فمسائله ثلاث: الأولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى، وقيل: الحاضرة أولى مطلقا [304]، والأول أشبه.
الثانية: إذا اتفق الكسوف [305] في وقت نافلة الليل، فالكسوف أولى - ولو خرج وقت النافلة - ثم يقضي النافلة.
الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، وقيل: لا يجوز ذلك إلا مع العذر، وهو الأشبه.
الفصل الرابع: في الصلاة على الأموات: وفيه أقسام الأول: من يصلي عليه: وهو كل من كان مظهرا للشهادتين، أو طفلا له ست سنين ممن


[297] يعني: علم وقصر في الصلاة فلم يصلها حتى قضيت، أو علم ونسيها حتى قضيت.
[298] يعني: يكبر تكبيرة الإحرام.
[299] يعني: خمس قراءات هكذا، فإنه إن أكمل السورة في القراءة المتقدمة،، وجب قراءة الحمد، وسورة، أو قسما من سورة، وإن لم
يكمل السورة في القراءة المتقدمة أتى بها جميعا أو بعضها ولا آية واحدة منها.
[300] أي: مثل الركعة الأولى
[301] فلو كان وقت الكسوف عدة ساعات فليقرأ مثل سورة البقرة، وآل عمران، والنساء ونحوهما
[302] فلو قرأ - مثلا - البقرة، فليطل الركوع الذي بعدها بمقدار قراءة البقرة، وهكذا
[303] قبل الركوع الثاني، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، فيكون في الركعة الأولى قنوتان، وفي الركعة الثانية ثلاث قنوتات.
[304] أي: سواء كان وقتها ضيقا أم لا
[305] يعني خسوف القمر، لأن الكسوف يطلق على الشمس والقمر.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست