responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 78
الفصل الثاني: في صلاة العيدين والنظر فيها، وفي سننها وهي واجبة مع وجود الإمام (ع) بالشروط المعتبرة في الجمعة [280]. وتجب جماعة، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا. ولو اختلت الشرائط، سقط الوجوب، واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى.
ووقتها: ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. ولو فاتت لم تقض.
وكيفيتها: أن يكبر للإحرام. ثم يقرأ " الحمد " وسورة، والأفضل أن يقرأ " الأعلى " [281]. ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر. ويقنت بالمرسوم [282] حتى يتم خمسا [283]. ثم يكبر ويركع.
فإذا سجد السجدتين: قام بغير تكبير. فيقرأ " الحمد " و سورة، والأفضل أن يقرأ " الغاشية " [284]. ثم يكبر أربعا. ويقنت بينها أربعا ثم يكبر خامسة للركوع ويركع.
فيكون الزائد [285] عن المعتاد تسعا: خمس في الأولى. وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام، وتكبيرتي الركوعين.
وسنن هذه الصلاة: الإصحار بها إلا بمكة [286]. والسجود على الأرض [287].
وأن يقول المؤذنون: الصلاة ثلاثا، فإنه لا أذان لغير الخمس [288]. وأن يخرج الإمام حافيا، ماشيا على سكينة ووقار، ذاكرا لله سبحانه. وأن يطعم [289] قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به. وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر، وآخرها صلاة العيد. وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى. وفي الأمصار عقيب عشر يقول: الله أكبر الله أكبر وفي الثالثة تردد [290]، لا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا.


[280] وهي العدد خمسة، أو سبعة أحدهم الإمام، والخطبتان، وأن لا يكون بين صلاتي عيد أقل من ثلاثة أميال.
[281] هي سورة (سبح اسم ربك الأعلى)
[282] وهو اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة الخ، وهو مذكور في كتب الحديث والأدعية.
[283] أي: خمس قنوتات، عقيب خمس تكبيرات
[284] هي سورة (هل أتيك حديث الغاشية)
[285] يعني: التكبير الزائد
[286] (الإصحار) يعني: الإتيان بها في الصحراء، لا بمكة، فالأفضل إتيانها في المسجد الحرام.
[287] دون غيرها مما يجوز السجود عليه من النبات، والحشائش،، ونحو ذلك
[288] أي: لغير الصلوات الخمس اليومية، الصبح والظهرين، والعشائين.
[289] أي: يأكل شيئا قبل خروجه إلى الصلاة في العيد الفطر، وبعد رجوعه، من الصلاة في عيد الأضحى، وليكن إفطاره في عيد
الأضحى من الأضحية
[290] أي: قول ثلاث مرات (الله أكبر)


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست