نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 66
(أوليي) صلاة الليل: ثلاثين مرة " قل هو الله أحد [187] " وفي البواقي بطوال السور. ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو [188] كذا الشهادتين استحبابا [189]. وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، أو آية نقمة استعاذ منها [190]. وها هنا مسائل سبع: الأولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد [191]، وقيل: هو مكروه [192]. الثانية: الموالاة [193] في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها من غيرها [194]، أستأنف القراءة وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت. وفي قول يعيد الصلاة. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع، أو نوى القطع ولم يقطع، مضى في صلاته. الثالثة: روى أصحابنا أن: " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة. وكذا " الفيل " و " لإيلاف ". فلا يجوز إفراد إحديهما من صاحبتها في كل ركعة. ولا يفتقر إلى البسملة بينهما [195]، على الأظهر. الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلا أو ناسيا لم يعد. الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد [196]، اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر - ثلاثا -،. وقيل: يجز عشر، وفي رواية تسع وفي أخرى أربع [197]، والعمل بالأول أحوط.
[187] أي: في كل ركعة ثلاثين مرة. [188] أي: العلو المفرط - كما في مصباح الفقيه - وهو الصياح. [189] أي: الشهادتين في التشهد [190] فلو قرأ قوله تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) فعند ما قرأ (ورحمة للمؤمنين) يقول - مثلا - (اللهم ارحمني واجعلني من المؤمنين) وعندما قرأ (إلا خسارا) يقول (اللهم لا تجعلني من الظالمين ولا من الخاسرين) ونحو ذلك. [191]: لأنه ليس بقرآن، ولا ذكر، ولا دعاء، وإنما هو اسم للدعاء، لأنه اسم فعل، معناه (استحب) وعن الباقر عليه السلام (لا تقولن إذا أفرغت من قرائتك آمين) [192] في مصباح الفقيه: (ولكن لم يتحقق قائله) [193] معناها متابعة الآيات والجمل بعضها بعضا. وينافي الموالاة أمران (الأول) إذا قرأ بينهما شيئا كثيرا بحيث أخل بالهيئة الاتصالية للقراءة (الثاني) إذا سكت طويلا بينها كذلك. [194] من القرآن، أو الذكر، أو الدعاء لا غير هذه الثلاثة، وإلا بطلت الصلاة إن كان عمدا بمجرد قراءة شئ من غير هذه الثلاثة. [195] في المسالك (ليس في الأخبار تصريح بكونهما سورة واحدة، وإنما فيها قراءتهما معا في الركعة الواحدة، وهي أعم من كونهما سورة واحدة، وعلى هذا يضعف القول بترك البسملة بينهما) [196] في الركعتين الأخيرتين. [197]: (العشر) بإسقاط التكبير عن الأوليين، وإثباته في الأخيرة، (والتسع) بإسقاط التكبير عن الجميع (والأربع) بأن يأتي بالتسبيحة الكبرى مرة واحدة.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 66