responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
(أوليي) صلاة الليل: ثلاثين مرة " قل هو الله أحد [187] " وفي البواقي بطوال السور.
ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو [188] كذا الشهادتين استحبابا [189]. وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، أو آية نقمة استعاذ منها [190].
وها هنا مسائل سبع: الأولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد [191]، وقيل: هو مكروه [192].
الثانية: الموالاة [193] في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها من غيرها [194]، أستأنف القراءة وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت. وفي قول يعيد الصلاة. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع، أو نوى القطع ولم يقطع، مضى في صلاته.
الثالثة: روى أصحابنا أن: " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة. وكذا " الفيل " و " لإيلاف ". فلا يجوز إفراد إحديهما من صاحبتها في كل ركعة. ولا يفتقر إلى البسملة بينهما [195]، على الأظهر.
الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلا أو ناسيا لم يعد.
الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد [196]، اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر - ثلاثا -،. وقيل: يجز عشر، وفي رواية تسع وفي أخرى أربع [197]، والعمل بالأول أحوط.


[187] أي: في كل ركعة ثلاثين مرة.
[188] أي: العلو المفرط - كما في مصباح الفقيه - وهو الصياح.
[189] أي: الشهادتين في التشهد
[190] فلو قرأ قوله تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) فعند ما قرأ (ورحمة
للمؤمنين) يقول - مثلا - (اللهم ارحمني واجعلني من المؤمنين) وعندما قرأ (إلا خسارا) يقول (اللهم لا تجعلني من الظالمين ولا من
الخاسرين) ونحو ذلك.
[191]: لأنه ليس بقرآن، ولا ذكر، ولا دعاء، وإنما هو اسم للدعاء، لأنه اسم فعل، معناه (استحب) وعن الباقر عليه السلام (لا
تقولن إذا أفرغت من قرائتك آمين)
[192] في مصباح الفقيه: (ولكن لم يتحقق قائله)
[193] معناها متابعة الآيات والجمل بعضها بعضا. وينافي الموالاة أمران (الأول) إذا قرأ بينهما شيئا كثيرا بحيث أخل بالهيئة الاتصالية
للقراءة (الثاني) إذا سكت طويلا بينها كذلك.
[194] من القرآن، أو الذكر، أو الدعاء لا غير هذه الثلاثة، وإلا بطلت الصلاة إن كان عمدا بمجرد قراءة شئ من غير هذه الثلاثة.
[195] في المسالك (ليس في الأخبار تصريح بكونهما سورة واحدة، وإنما فيها قراءتهما معا في الركعة الواحدة، وهي أعم من كونهما سورة
واحدة، وعلى هذا يضعف القول بترك البسملة بينهما)
[196] في الركعتين الأخيرتين.
[197]: (العشر) بإسقاط التكبير عن الأوليين، وإثباته في الأخيرة، (والتسع) بإسقاط التكبير عن الجميع (والأربع) بأن يأتي بالتسبيحة
الكبرى مرة واحدة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست