نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 65
الحمد، أعادها أو غيرها [172] بعد الحمد. ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض: شيئا من سور العزائم [173]. ولا ما يفوت الوقت بقراءته. [174]. ولا أن يقرن بين سورتين [175]، وقيل: يكره، وهو الأشبه. ويجب الجهر بالحمد والسورة: في الصبح، وفي أولى المغرب، والعشاء. والإخفات: في الظهرين، وثالثة المغرب، والآخريين من العشاء. وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع. والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع. وليس على النساء جهر [176]. والمسنون في هذا القسم: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، في أول الحمد، وأول السورة. وترتيل القراءة [177]. والوقف على مواضعه [178]، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل [179]. وأن يقرأ في الظهرين والمغرب: بالسور القصار ك " القدر "، و " الجحد ". وفي العشاء: ب " الأعلى " و " الطارق " وما شاكلهما. وفي الصبح: ب " المدثر " و " المزمل " وما ماثلهما. وفي غداة الاثنين والخميس: ب " هل أتى ". وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة: ب " الجمعة " و " الأعلى " وفي صبحها بها [180] وب " قل هو الله أحد ". وفي الظهرين: بها [181]، وب " المنافقين " ومنهم من يرى وجوب السورتين [182] في الظهرين وليس بمعتمد -. وفي نوافل النهار: بالسور القصار، ويسر بها. وفي الليل: بالطوال [183]، ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف [184]، وأن يقرأ " قل يا أيها الكافرون " في المواضع السبعة [185]، ولو بدأ بسورة " التوحيد " جاز [186]. ويقرأ في
[172] أي: سورة أخرى، فإنه لا يجب إعادة نفس تلك السورة. [173] أي السور التي فيها سجدة واجبة، وهي أربع (حم السجدة) وألم السجدة) و (النجم) و (إقرأ) [174] فلو بقي إلى آخر الوقت نصف ساعة لا يجوز قراءة سورة البقرة، أو آل عمران، مثلا. [175] يعني: قراءة سورتين بعد الحمد [176] يعني: لا يجب الجهر على النساء في القراءة التي يجب فيها الجهر على الرجال، بل هنا مخيرات بين الجهر والإخفات [177] (الترتيل) - كما عن العلامة وبعض أهل اللغة - هو بيان الحروف وإظهارها واضحة ولا يمدها بحيث يشبه الغناء. [178] يعني: في مواضع الوقف - مثلا - يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) كلها بنفس واحد ودون الوصل بالحمد لله رب العالمين ودون الوقوف على كلماتها واحدة واحدة هكذا (بسم) (الله) (الرحمن) (الرحيم). [179] فإنه لا يجب في النوافل قراءة سورة كاملة، بل يجوز عدم قراءة سورة أصلا، ويجوز أن يقرأ بعض سورة. [180] (181) ضمير (بها) فيهما يعني: بالجمعة. [182] يعني: الجمعة والمنافقين. [183] أي: السور الطويلة دون القصيرة. [184] يخفف في السور، فيقرء القصار دون الطوال، ويخفف في بقية أعمال الصلاة كأذكار الركوع، والسجود والقنوت. [185] في المسالك: (هي: أول ركعتي الزوال - يعني نافلة الظهر - وأول نوافل المغرب، وأول نوافل الليل، وأول ركعتي الفجر - يعني: نافلة الصبح - وأول صلاة الصبح إذا أصبح بها أي لم يصلها حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة، وأول ستة الإحرام - يعني: الركعات الست التي يصليها قبل الإحرام استحبابا - وأول ركعتي الطواف، ويقرأ في ثواني هذه السبعة بالتوحيد) [186] يعني: لو قرأ في الركعة الأولى من هذه المواضع السبعة بالتوحيد، وفي الثانية بالجحد جاز، لوجود رواية أخرى بهذه الصورة.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 65