نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 62
الركن الثاني: في أفعال الصلاة وهي: واجبة ومندوبة: فالواجبات: ثمانية الأول: النية: وهي: ركن في الصلاة. ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته. وحقيقتها: استحضار صفة الصلاة في الذهن. والقصد بها إلى أمور أربعة: الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيين، وكونها أداء وقضاءا. ولا عبرة باللفظ [140]. ووقتها: عند أول جزء من التكبير. ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، وهو أن لا ينقض النية الأولى [141]. ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر [142]. وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت. وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء، أو غير الصلاة [143]. ويجوز نقل النية في موارد: كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة، لم نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها. وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها، مع سعة الوقت [146]. الثاني: تكبيرة الإحرام وهي ركن: ولا تصح الصلاة من دونها، ولو أخل بها نسيانا [145]. وصورتها أن يقول: الله أكبر، ولا تنعقد بمعناها [144]، ولو أخل بحرف منها: لم تنعقد صلاته [147]. فإن لم يتمكن من التلفظ بهما كالأعجم [148]، لزمه التعلم. ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت [149]، فإن ضاق أحرم بترجمتها [150]. والأخرس ينطق بها
[140] يعني: لا يعتبر التلفظ بالنية. [141] ولا يذهل عنها بالمرة [142] والفرق بينهما أن الأول هو أن ينوي ترك الصلاة. لكنه لم يتركه، فإنه لا يبطل صلاته، والثاني هو أن ينوي إخراج الريح - مثلا - لكنه لم يخرج منه، فإنه لا تبطل صلاته. [143] (الرياء) يعني: الإتيان بالفعل لرؤية الناس، لا لله، وغير الصلاة، كما لو ركع في الصلاة بنية تعظيم شخص فإنه تبطل صلاته أيضا [144] كما لو دخل في صلاة العصر، وفي الأثناء تذكر إنه لم يصل الظهر فإنه يعدل بنيته إلى الظهر [145] يعني: حتى ولو كان الإخلال لا عن عمد بل نسيانا فإنه تبطل الصلاة به [146] باللغات الآخر [147] فلو ترك الهمزة من (الله) أو الراة من (أكبر) أو غير ذلك، بطلت صلاته. [148] الأعجم، هو الذي لا يفصح، سواء لم يكن عربيا، أو كان عربيا غير فصيح اللسان، كبعض أهل البوادي للبلاد العربية في هذا الزمان. [149] قبل التعلم. [150] أي: كبر بمعنى (الله أكبر) مثلا بالفارسي يقول (خدا بزرگ است)
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 62