نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 61
الثانية: إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو ارتد في أثناء الآذان ثم رجع [130]، أستأنف على قول. الثالثة: يستحب لمن سمع الآذان أن يحكيه مع نفسه [131]. الرابعة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين [132]. الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه. السادسة: إذا تشاح الناس في الآذان قدم الأعلم [133]. ومع التساوي يقرع بينهم. السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا [134]، والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد. الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذن، جاز أن يجتزئ به في الجماعة [135]، وإن كان ذلك المؤذن منفردا. التاسعة: من أحدث في أثناء الآذان أو الإقامة، تطهر [136] وبنى، والأفضل أن يعيد الإقامة. العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الإقامة [137]، إلا أن يتكلم. الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به [138]، أذن لنفسه وأقام. فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة. وإن أخل [139]. بشئ من فصول الآذان، استحب للمأموم أن يتلفظ به.
[130] يعني: رجع عن ردته وتاب [131] يعني: يقول مثل ما يقول المؤذن. [132] من رص صفوفهم، وتقديم الإمام إن لم يكن من تقديم بعده وطلب الساتر، والمسجد والرداء ونحو ذلك. [133] المقصود بالأعلم هنا الأعلم في أحكام الآذان [134] أي: في وقت واحد مرة واحدة [135] فلا يؤذن هو أذانا مستقلا. [136] التطهر استحباب، لعدم الاشتراط بالطهارة. [137] بل يكتفي بإقامة الصلاة السابقة. [138] لعدم ثبوت عدالته، ويصح قراءة (يقتدي) معلوما ومجهولا. [139] يعني: الإمام.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 61