responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
ويقيم. ولو أذن للأولى من ورده [115]، ثم أقام للبواقي، كان دونه في الفضل. ويصلي يوم الجمعة، الظهر بأذان وإقامة، العصر بإقامة. وكذا في الظهر والعصر بعرفة.
ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية [116]، وما دام الأولى لم تتفرق. فإن تفرقت صفوفهم، أذن الآخرون وأقاموا. وإذا أذن المنفرد، ثم أراد الجماعة، أعاد الأذان والإقامة.
الثاني في المؤذن ويعتبر فيه: العقل، والإسلام، والذكورة [117]، ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا.
ويستحب: أن يكون عدلا. صيتا. مبصرا [118]. بصيرا بالأوقات.
متطهرا. قائما على مرتفع.
ولو أذنت المرأة للنساء جاز. ولو صلى منفردا، ولم يؤذن - ساهيا - رجع إلى الأذان، مستقبلا صلاته ما لم يركع [119]، وفيه رواية أخرى [120]، ويعطي الأجرة من بيت المال، إذا لم يوجد من يتطوع به [121].
الثالث في كيفية الأذان: ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص تقديمه على الصبح [122] لكن يستحب إعادته بعد طلوعه.
والآذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع، والشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل. كل فصل مرتان.
والإقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة [123].


[115] (الورد) - بالكسر - هو قيامه للإتيان بعدة صلوات.
[116] يعني: يسقط عنهم الآذان والإقامة، لكن تركهما رخصة ومكروه أيضا
[117] في الآذان الإعلامي، وآذان الجماعة للرجال.
[118] (صيتا) يعني: قوي الصوت، وحسن الصوت أيضا (مبصرا) أي: لا يكون أعمى
[119] يعني: إذا تذكر قبل الركوع أنه نسي الآذان، قطع صلاته، وأذن، وابتدأ في الصلاة.
[120] تقول بالمعنى في صلاته، وعدم قطعها. (121) أي: إذا لم يوجد من يؤذن بلا أجرة
[122] لأنه ينفع الجيران ليقوموا عن النوم، وليتأهبوا لصلاة الصبح أول الفجر، - كما في الروايات -.
[123] ويستحب قول (أشهد أن عليا ولي الله) بعد الشهادة بالرسالة - وذلك - مضافا إلى الشهرة عملا وفتوى بين الأصحاب قديما وحديثا -
لدليلين من (عموم) قول الصادق عليه السلام في خبر القاسم بن معاوية المروية في الاحتجاج (إذا قال أحدكم لا إله إلا الله، محمد
رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين) و (خصوص) ما روي مرسلا: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يؤذن يوم الغدير
ويضاف الشهادة بالولاية لعلي عليم السلامأ، فاعترض على النبي صلى الله عليه وآله بعض الأصحاب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله (ففيم
كنا؟) وخصوص ما رواه الشيخ الطوسي (قده) في المبسوط (فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في
شواذ الأخبار الخ). ونأخذ رواية الطوسي، وندع درايته في أن تلك الأخبار شاذة، وذلك لكفاية مثل ذلك في الاندراج تحت
عمومات التسامح في أدلة السنن، وهكذا رمى الصدوق قدس سره رواة هذه الأخبار بالتفويض غير مضر لما ثبت أن الصدوق يرمي
بالتفويض سريعا حتى لمن لا يقول: بسهو النبي صلى الله عليه وآله الذي كاد أن ينعقد على عدمه إجماع الشيعة، بل هو هو باستثناء الصدوق قدس سره
(فرواية) الصدوق معتبرة، ودرايته للقرينة الخارجية غير معتبرة، ولهذا البحث بالتفصيل مجال آخر سنذكره إن شاء الله في شرحنا الكبير
على العروة الوثقى.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست