responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
ولو لم يتمكن من ذلك، أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا. وكذا المضطر إلى الصلاة - ماشيا - مع ضيق الوقت. ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة [55]، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه [56].
الثالث: ما يستقبل له: ويجب الاستقبال: في فرائض الصلاة [57] مع الإمكان.
وعند الذبح. وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه.
وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها [58]. ويجوز: أن يصلي على الراحلة، سفرا أو حضرا، وإلى غير القبلة على كراهية، متأكدة في الحضر.
ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه: كصلاة المطاردة [59]. وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية [60] - بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة -.
الرابع: في أحكام الخلل وهي مسائل: الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح [61]. وإلا فعليه الإعادة.
الثانية: إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه، فإن كان منحرفا يسيرا، فالصلاة ماضية، وإلا أعاد في الوقت وقيل: إن بأن أنه استدبرها [62]، أعاد وإن خرج الوقت، والأول أظهر. فأما إذا تبين الخلل وهو في الصلاة، فإنه يستأنف على كل حال [63] إلا أن يكون منحرفا يسيرا، فإنه يستقيم ولا إعادة.


[55] كما لو نصب على الدابة محمل كبير.
[56] لمن فاته للطمأنينة والاستقرار الواجب في الصلاة
[57] أي: في الصلوات الواجبة.
[58] في المسالك (ظاهره جواز فعلها إلى غير القبلة اختيارا)
[59] (المطاردة) يعني: حال اشتباك الجيش بالأعداء
[60] (الصائلة) أي المجنونة التي لا يمكن إمساكها واستقبال القبلة بها للذبح. و (المتردية) هي التي سقطت في بئر ونحوها مما لا
يمكن إخراجها حيا وذبحها مستقبل القبلة، ولا يمكن ذبحها، هناك مستقبل القبلة، وهي في معرض التلف.
[61] فمثلا عول على قبر معصوم وصلى باتجاهه، ثم تبين له إن القبر لغير المعصوم، أو ظنه محراب الصلاة، فتبين كونه ديكور
حسينية، ونحو ذلك (وإلا) يعني: وإن لم يكن تعويل الأعمى على إمارة وجدها، بل صلى اعتباطا وتبين كونه إلى غير القبلة لم
تصح صلاته.
[62] أي: كان ظهره إلى القبلة
[63] سواء علم بذلك في الوقت، أو خارج الوقت


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست