responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
أفضل وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني. فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع، بدأ بركعتي الفجر [23] قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية، فيشتغل بالفريضة [24]. وإن كان قد تلبس بأربع، تممها مخففة ولو طلع الفجر. ووقت ركعتي الفجر، بعد طلوع الفجر الأول [25]. ويجوز أن يصليهما قبل ذلك. والأفضل إعادتهما بعده [26]. ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة، ثم تصير الفريضة أولى.
ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات [27].
ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها [28].
وأما أحكامها [29]: ففيه مسائل: الأولى: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة، كالجنون والحيض، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة، وجب عليه قضاؤها. ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك، على الأظهر. ولو زال المانع [30]، فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة، لزمه أداؤها. ويكون مؤديا [31] على الأظهر. ولو أهمل قضى. ولو أدرك قبل الغروب، أو قبل انتصاف الليل، إحدى الفريضتين [32]، لزمته تلك لا غير. وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب [33]، لزمته الفريضتان الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت، إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق،


[23] يعني: ترك صلاة الليل، وأتى بنافلة الصبح، ثم فريضة الصبح ثم قضى صلاة الليل أو يعقبها إن شاء (وفي المسالك): (يتحقق
الأربع بإكمال السجدة الأخيرة من الرابعة)
[24] يعني: إن طلعت الحمرة المشرقية - وهي تطلع بنصف ساعة تقريبا قبل طلوع الشمس - فلا يأتي بنافلة الصبح أيضا، بل يقدم
فريضة الصبح، ثم إن شاء أتى بنافلة الصبح بعد فريضته.
[25] ويسمى ب‌ (الفجر الكاذب) وهو بياض طولي في جانب المشرق، يظهر حوالي ربع ساعة قبل الفجر الصادق.
[26] أي: بعد الفجر الأول إذا كان قد صلاهما قبل ذلك.
[27] كصلاة الآيات، وصلاة الطواف، وصلاة الأموات، ما لم تتضيق وقت الفريضة الحاضرة
[28] يعني: يصلي قضاء النوافل التي عليه ما لم يدخل وقت فريضة، فإذا دخل وقت فريضة كان الأفضل تقديم الفريضة ثم الإتيان بقضاء النوافل.
[29] أي: أحكام الأوقات.
[30] يعني: في آخر الوقت.
[31] أي: ينويها أداءا، لقوله عليه السلام (من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر)
[32] أي: إذا بقي إلى غروب الشمس فقط مقدار أربع ركعات صلى العصر فقط ثم قضى الظهر، أو بقي إلى انتصاف الليل مقدار
ركعتين فقط، قدم صلاة العشاء ثم قضى المغرب بعدها
[33] الظهر كاملة، وركعة من العصر.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست