نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 48
ثلث الليل للمختار، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر، وقيل: إلى طلوع الفجر. وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور. وعندي أن ذلك كله للفضيلة [15]. ووقت النوافل اليومية: للظهر: من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفئ قدمين. وللعصر: أربعة أقدام، وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا، وقيل: يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأول أشهر. فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة، زاحم بها الفريضة مخففة [16]. وإن لم يكن صلى شيئا، بدأ بالفريضة [17]. ولا يجوز تقديمها على الزوال [18] إلا يوم الجمعة. ويزاد في نافلتها أربع ركعات، اثنتان منها للزوال. نافلة المغرب: بعدها [19] إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة. فإن بلغ بذلك، ولم يكن صلى النافلة أجمع، بدأ بالفريضة. وركعتان من جلوس بعد العشاء. ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة [20] وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله [21]. وصلاة الليل: بعد انتصافه. وكلما قرب من الفجر كان أفضل. ولا يجوز تقديمها على الانتصاف، إلا لمسافر يصده جده [22]، أو شاب يمنعه رطوبة رأسه، وقضاؤها
[15] يعني: الأفضل إتيان الصلوات في هذه الأوقات، لا انتهاء أوقاتها بذلك، بل كما قال سابقا للظهرين إلى الغروب وللعشائين إلى منتصف الليل، وللصبح لا طلوع الشمس. [16] أي: جعل النافلة مزاحمة للفريضة، فيكمل النافلة ثمان ركعات ثم يأتي بالفريضة (والمراد) بتخفيفها الاقتصار على الواجبات - كما في المسالك [17] ثم أتى بالنافلة بعد الفريضة [18] في المسالك (والأفضل تفريقها أسداسا: ست عند انبساط الشمس، وهو انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها، وست عند ارتفاعها، وست عند قيامها قبل الزوال، وركعتان بعده) [19] أي: بعد فريضة المغرب. [20] يعني إلى منتصف الليل. [21] يعني: إذا أراد في الليل أن يصلي بعد العشاء، صلوات واجبة كالقضاء، أو مستحبة كصلوات ليالي رمضان، فينبغي أن يختم جميعها بالوتيرة. [22] يعني: يمنعه من الإتيان بصلاة الليل بعد منتصف الليل جديته في المشي بعد المنتصف و (رطوبة الرأس) كناية عن ثقل النوم، والشاب غالبا يكون ثقيل النوم فإذا نام لا يقوم قبل الفجر لثقل نومه، فيصلي النافلة قبل منتصف الليل.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 48