responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 47
وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى.
المقدمة الثانية: في المواقيت [7] والنظر في: مقاديرها، وأحكامها.
أما الأول: فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر. وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره، وما بينهما من الوقت مشترك. وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، و تختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل.
وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات. وما بين طلوع الفجر الثاني - المستطير في الأفق [8] - إلى طلوع الشمس، وقت للصبح.
ويعلم الزوال: بزيادة الظل بعد نقصانه، أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة [9]. والغروب: باستتار القرص، وقيل: بذهاب الحمرة المشرقية [10]، وهو الأشهر.
وقال آخرون: ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله، وقت للظهر. والعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير ظل كل شئ مثليه. والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول [11]. وقيل: بل مثل الشخص [12].
وقيل: أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر [13]. هذا للمختار، وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار [14].
وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، والعشاء من ذهاب الحمرة إلى


(جميع ميقات، مصدر ميمي، يعني: في الأوقات.
[8] أي: المنتشر (مقابل) البياض الذي يرى قبل ذلك صعدا، وهو الفجر الكاذب.
[9] في المسالك (لكن لا يعلم الزوال بهذه العلامة إلا بعد مضي زمان طويل من أول الوقت).
[10] أي: الحمرة التي تصعد من جانب المشرق عند غروب الشمس، فإذا زالت عن وسط السماء إلى جانب المغرب تحقق الغروب
الشرعي، وهو يكون غالبا بأقل من ربع ساعة بعد استتار قرص الشمس.
[11] المراد (بالظل الأول) المقدار الموجود من الظل عند زوال الشمس، والمراد (بالفئ الزائد) الظل الزائد على ذلك المقدار، فلو
كان ظل الشاخص عند الزوال مترا واحدا، فإذا صار الظل مترين انتهى وقت الظهر، وإذا صار ثلاثة أمتار انتهى وقت العصر.
[12] يعني: قيل الاعتبار بزيادة الظل بقدر الشاخص مرة للظهرين، ومرتين للعصر فلو كان طول الشاخص مترين،. كان الظل
عند الزوال مترا واحدا، ينتهي وقت الظهر ببلوغ الظهر ثلاثة أمتار، وينتهي وقت العصر ببلوغ الظل خمسة أمتار.
[13] مع افتراض كل شاخص سبعة أقدام، يعني: سبعي الشاخص للظهر وأربعة أسباع الشخص للعصر
[14] كالخائف، ومن لم يجد الماء، والمريض، والنائم، ونحوهم.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست