responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 44
الوقت، فيصلي عريانا [309].
ويجب أن يلقي الثوب النجس، ويصلي عريانا، إذا لم يكن هناك غيره. وإن لم يمكنه [310] صلى فيه وأعاد، وقيل: لا يعيد، وهو أشبه.
والشمس إذا جففت البول وغيره [311] من النجاسات، عن الأرض والبواري [312] والحصر، طهر موضعه. وكذا كل ما لا يمكن نقله، كالنباتات والأبنية.
وتطهر: النار ما أحالته [313]. والتراب باطن الخف، وأسفل القدم، والنعل.
وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه، ولا في حال جريانه، من ميزاب وشبهه، إلا أن تغيره النجاسة.
والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي. وكذلك القول في الإناء، على الأظهر، وقيل: في الذنوب [314]، إذا ألقي على نجاسة على الأرض، تطهر الأرض مع بقائه على طهارته.
القول في الآنية: ولا يجوز الأكل والشرب في آنية، من ذهب أو فضة، ولا استعمالها في غير ذلك [315]. ويكره: المفضض [316]، وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة. وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال [317]، تردد، الأظهر المنع. ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة، من أنواع المعادن والجواهر، ولو تضاعفت أثمانها. وأواني المشركين طاهرة، حتى تعلم نجاستها.
ولا يجوز استعمال شئ من الجلود، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا [318].
ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه، حتى يدبغ بعد ذكاته.


[309] في المسالك (بل الأصح تعين الصلاة في أحدهما).
[310] لبرد، أو خوف سرقة، أو نحو ذلك.
[311] كالدم، والمني، والماء النجس، والخمر، كل ذلك بشرط زوال العين
[312] جمع بارية حصير خاص.
[313] إلى الرماد، والدخان (بالإجماع) وإلى الفحم، والأجر، والخزف ونحوها على قول
[314] (الذنوب) بفتح أوله، هو الدلو الكبير.
[315] كالقدر للطبخ، والدلو للاستقاء، ونحوهما
[316] يعني: الإناء المنقوش بنقاط من فضة.
[317] كالتزيين ونحوه
[318] (طاهرا) خرج به مثل الكلب والخنزير (ذكيا) خرج به ما لا يقبل الذكاة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست