نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 39
ذلك يتيمم بالوحل. الطرف الثالث: في كيفية التيمم: ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع تضييقه. وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، والأحوط المنع. والواجب في التيمم: النية. واستدامة حكمها [229]. والترتيب: يضع يديه على الأرض، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه [270]، ثم يمسح ظاهر الكفين، وقيل: باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والأول أظهر. ويجزي في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه. ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين وقيل: في الكل ضربتان. وقيل ضربة واحدة، والتفصيل [271] أظهر. وإن قطعت كفاه، سقط مسحهما، واقتصر على الجبهة [272] ولو قطع بعضهما، مسح على ما بقي. ويجب: استيعاب مواضع المسح في التيمم [273]، فلو أبقى منها شيئا لم يصح. ويستحب: نفض اليدين، بعد ضربهما على الأرض. ولو تيمم وعلى جسده نجاسة، صح تيممه، كما لو تطهر بالماء [274]، وعليه نجاسة، لكن يراعي في التيمم ضيق الوقت [275]. الطرف الرابع: في أحكامه: وهي عشرة: الأول من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في حضر أو سفر. وقيل: فيمن تعمد الجنابة، وخشي على نفسه من استعمال الماء، تيمم ويصلي ثم يعيد. وفيمن منعه زحام
[269] أي: استمرار الارتكاز على نية التيمم بحيث لو سئل عنه ما ذا تفعل علم إنه متشاغل بالتيمم [270] أي، الطرف الأعلى من الأنف. [271] أي: الفرق بين بدل الوضوء وبدل الغسل. [272] يمسحها على الأرض، أو بالاحتياط بين ذلك وبين تولى غيره لمسحها - كما قال به البعض - (273) استيعابا عرفيا لا دقيا عقليا. [274] أي توضأ وعلى بدنه نجاسة فإنه يصح وضؤه - كما سبق - وكذا لو في الغسل غسل رأس والرقبة وعلى بدنه نجاسة، ثم غسل البدن وعلى رأسه نجاسة فإنه يصح غسله. [275] يعني: الفرق بين التيمم وبين الطهارة المائية أن التيمم يجب أن يكون في ضيق الوقت (فلو) كانت على بدنه نجاسة فالأولى - بل الأحوط عند البعض - أن يزيل النجاسة أولا ثم يتيمم ليصدق الضيع بتمام المعنى
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 39