responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 39
ذلك يتيمم بالوحل.
الطرف الثالث: في كيفية التيمم: ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع تضييقه. وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، والأحوط المنع.
والواجب في التيمم: النية. واستدامة حكمها [229]. والترتيب: يضع يديه على الأرض، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه [270]، ثم يمسح ظاهر الكفين، وقيل: باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والأول أظهر.
ويجزي في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه. ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين وقيل: في الكل ضربتان. وقيل ضربة واحدة، والتفصيل [271] أظهر.
وإن قطعت كفاه، سقط مسحهما، واقتصر على الجبهة [272] ولو قطع بعضهما، مسح على ما بقي.
ويجب: استيعاب مواضع المسح في التيمم [273]، فلو أبقى منها شيئا لم يصح.
ويستحب: نفض اليدين، بعد ضربهما على الأرض.
ولو تيمم وعلى جسده نجاسة، صح تيممه، كما لو تطهر بالماء [274]، وعليه نجاسة، لكن يراعي في التيمم ضيق الوقت [275].
الطرف الرابع: في أحكامه: وهي عشرة: الأول من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في حضر أو سفر. وقيل: فيمن تعمد الجنابة، وخشي على نفسه من استعمال الماء، تيمم ويصلي ثم يعيد. وفيمن منعه زحام


[269] أي: استمرار الارتكاز على نية التيمم بحيث لو سئل عنه ما ذا تفعل علم إنه متشاغل بالتيمم
[270] أي، الطرف الأعلى من الأنف.
[271] أي: الفرق بين بدل الوضوء وبدل الغسل.
[272] يمسحها على الأرض، أو بالاحتياط بين ذلك وبين تولى غيره لمسحها - كما قال به البعض - (273) استيعابا عرفيا لا دقيا عقليا.
[274] أي توضأ وعلى بدنه نجاسة فإنه يصح وضؤه - كما سبق - وكذا لو في الغسل غسل رأس والرقبة وعلى بدنه نجاسة، ثم غسل
البدن وعلى رأسه نجاسة فإنه يصح غسله.
[275] يعني: الفرق بين التيمم وبين الطهارة المائية أن التيمم يجب أن يكون في ضيق الوقت (فلو) كانت على بدنه نجاسة فالأولى - بل
الأحوط عند البعض - أن يزيل النجاسة أولا ثم يتيمم ليصدق الضيع بتمام المعنى


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست