responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 30
ويكره: أن يطرح على بطنه حديد. وأن يحضره جنب أو حايض.
الثاني: في التغسيل: وهو فرض على الكفاية، وكذا تكفينه [190] ودفنه والصلاة عليه. وأولى الناس به، أولاهم بميراثه [191].
وإذا كان الأولياء رجالا ونساء، فالرجال أولى، والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها. ويجوز أن يغسل الكافر المسلم، إذا لم يحضره مسلم، ولا مسلمة ذات رحم. وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة، ولا ذو رحم [192]. ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، إذا لم تكن مسلمة. وكذا المرأة. ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم، إلا ولها دون ثلاث سنين - وكذا المرأة -، ويغسلها [193]، مجردة. وكل مظهر للشهادتين، وإن لم يكن معتقدا للحق، يجوز تغسيله، عدا الخوارج والغلاة [194] والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام [195]، ومات في المعركة، لا يغسل ولا يكفن، ويصلي عليه. وكذا من وجب عليه القتل، يؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك [196].
وإذا وجد بعض الميت: فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، غسل وكفن وصلي عليه ودفن.
وإن لم يكن وكان فيه عظم، غسل ولف في خرقة ودفن، وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا. وإن لم يكن فيه عظم، اقتصر على لفه في خرقة ودفنه، وكذا السقط إذا لم تلجه الروح.
وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء، دفن بغير غسل: ولا تقربه الكافرة. وكذا المرأة. وروي: أنهم يغسلون وجهها ويديها.


[190] المعروف أن الماء والكفن إذا كانا موجودين من مال الميت أو من مال متبرع وجب كفاية على المسلمين القيام بالتغسيل والتكفين، أما
إذا لم يكونا، فلا يجب على المسلمين بذل الماء والكفن.
[191] في المسالك (بمعنى إن الوارث أولى ممن ليس بوارث وإن كان قريبا، ثم أن اتحد الوارث اختص، وإن تعدد فالذكر أولى من
الأنثى والمكلف من غيره والأب من الولد والجد).
[192] ذات الرحم يجب أن تكون محرما، وكذا ذو الرحم يجب أن يكون محرما.
[193] المتخالفين بالذكورة والأنوثية، إذا كان عمر الميت دون ثلاث سنين.
[194] الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام ومن كان على معتقدهم حتى اليوم، كالأباضية ونحوهم (والغلاة
هم الذين اعتقدوا إلوهية غير الله تعالى.
[195] يعني: الإمام المعصوم، وكذا المنصوب من قبله نصبا خاصا بالإجماع، وعاما على المشهور.
[196] ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن، قال في المسالك: (الغسل المأمور به هنا هو غسل الأموات وإن كان حيا فيجب مزج الماء بالخليطين
(يعني السدر والكافور، ومقتضاه وجوب ثلاثة أغسال) وكذا يؤمر بالتحنيط والتكفين)


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست