نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 260
بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن الإمام الحق [16]، وقيل لا، وهو أحوط. ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود، جاز حينئذ إجابته، ما لم يكن قتلا ظلما، فإنه لا تقية في الدماء [17]. وقيل: يجوز للفقهاء العارفين [18] إقامة الحدود، في حال غيبة الإمام، كما لهم الحكم بين الناس، مع الأمن من ضرر سلطان الوقت. ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك. ولا يجوز: أن يتعرض لإقامة الحدود، ولا للحكم بين الناس، إلا عارف بالأحكام، مطلع على مآخذها [19]، عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية. ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك، يجوز الترافع إليه، ويجب على الخصم إجابة خصمه، إذا دعاه للتحاكم عنده. ولو امتنع وآثر [20] المضي إلى قضاة الجور، كان مرتكبا للمنكر. ولو نصب الجائر قاضيا، مكرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع [21]. وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز، إذا لم يمكن التخلص من ذلك، ما لم يكن قتلا لغير مستحق، وعليه تتبع الحق ما أمكن.
[16] يعني: يجب أن يعتبر نفسه مأذونا من قبل الإمام العادل، دون الإمام الجائز. [17] (قتلا) أي: إذا أمر السلطان الظالم شخصا بقتل شخص آخر ظلما لم يجز له قتله لأن التقية يجوز معها فعل المحرمات إلا القتل. [18] أي: فقهاء الشيعة، لأن كلمة (العارف) منصرفة إليهم في عرف الروايات (كما لهم) أي: كما يجوز للفقهاء الشيعة. [19] وهو المجتهد. [20] أي: قدم الخصم قضاة الجور، ولم يرض بقاضي الشيعة. [21] (جاز) للقاضي المتدين (الدخول معه) مع الجائز (دفعا لضرره) لضرر الظالم (لكن) يجب (عليه) على القاضي (اعتماد الحق) أي: يستند إلى الحكم بالحق، ولا يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 260