responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 258
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروف: هو كل فعل حسن، اختص بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك، أو دل عليه [1].
والمنكر: كل فعل قبيح، عرف فاعله قبحه، أو دل عليه.
والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجبان إجماعا. ووجوبهما على الكفاية [2]، يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل: بل على الأعيان [3]، وهو الأشبه [4].
والمعروف ينقسم إلى: الواجب والندب. فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب.
والمنكر: لا ينقسم [5]. فالنهي عنه كله واجب.
ولا يجب النهي عن المنكر [6]، ما لم تكمل شروطا أربعة: الأول: أن يعلمه منكرا، ليأمن الغلط في الإنكار [7].
الثاني: أن يجوز تأثير إنكاره. فلو غلب على ظنه، أو علم أنه لا يؤثر، لم يجب.
الثالث: وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار. فلو لاح منه إمارة الامتناع أو أقلع


كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
[1] (اختص) كالواجب، والمستحب، اللذين يختصان مضافا إلى أصل جواز الحسن بوصف الوجوب الزائد، ووصف الندب الزائد (إذا
عرف) اجتهادا (أو دل عليه تقليدا.
[2] فيجب على الجميع حتى يقوم به من فيه الكفاية، فإذا قام سقط عن الباقين، وإذا لم يقم أثم الجميع، ولعل هذه الأيام يجب على الجميع
تولي الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر كل بحسب قدرته وحاله لعدم وجود من فيه الكفاية، بل ولا عشرها، ولا معشار عشرها
كما لا يخفى على من لاحظ الظلم والفساد والمعاصي التي ملأت الأقطار كلها.
[3] أي: واجب عيني ما دام المعروف غير معمول به، وما دام المنكر قائما.
[4] لأصالة العينية في الأوامر والنواهي إلا ما ثبت فيه خلافها.
[5] في الجواهر: (لأن المكروه ليس منكرا).
[6] ولا يجب أيضا الأمر بالمعروف الواجب.
[7] فلا ينهي عما ليس بمنكر، ولا يأمر بما ليس بمعروف.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست