responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
الراجل [115] سهما، والفارس سهمين، وقيل: ثلاثة، والأول أظهر.
ومن كان له فرسان فصاعدا، أسهم لفرسين دون ما زاد. وكذا الحكم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل.
ولا يسهم: للإبل والبغال والحمير، وإنما يسهم للخيل وإن لم تكن عرابا.
ولا يسهم من الخيل: للقحم والرازح والضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب، وقيل: يسهم مراعاة للاسم [117]، وهو حسن.
ولا يسهم: للمغصوب إذا كان صاحبه غائبا، ولو كان صاحبه حاضرا، كان لصاحبه سهمه. ويسهم للمستأجر والمستعار [116].
ويكون السهم للمقاتل. والاعتبار بكونه فارسا، عند حيازة الغنيمة، لا بدخوله المعركة. [118] والجيش يشارك السرية [119] في غنيمتها إذا صدرت عنه. وكذا لو خرج منه سريتان أما لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين، لم يشرك أحدهما الآخر. وكذا لو خرجت السرية من جملة عسكر البلد، لم يشركها العسكر لأنه ليس بمجاهد.
ويكره: تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب، إلا لعذر [120].
وكذا يكره: إقامة الحدود فيها.


[115] هو الذي يحارب على الأرض وليس له مركوب (والفارس) المحارب راكبا على الفرس، لأنه أقدر في القتال (أسهم لفرسين) أي:
أعطي ثلاثة أسهم، سهم له،، وسهمان لفرسين (وكذا الحكم) يعني يعطى لمن كان معه فرس واحد سهمان: ولمن كان معه
فرسان أو أكثر من فرسين ثلاثة أسهم، حتى وإن لم يحتاجوا إلى الفرس حال الحرب.
[116] البغل: هو المتولد بين حمار وفرس، وكذا لا يسهم للبقر والفيل وغيرهما. كما في الجواهر وغيره (القحم) كفلس هو الكبير
الهرم (والرازح) هو الضعيف الذي لا يقوى بصاحبه على القتال (الضرع) كفرس هو الصغير الذي لا يصلح للركوب
[117] لأنه يسمى فرسا (للمغصوب) أي: للفرس: الذي غصبه شخص وجاء به إلى الحرب) للمستأجر والمستعار) أي: للفرس الذي استأجره شخص أو استعاره وجاء به إلى الحرب.
[118] فلو دخل الحرب ومعه فرس فقتل فرسه، أو نهب، أو فر وضل قبل الحيازة فلا يعطي لفرسه شئ.
[119] (السرية) هي الجماعة التي تتقدم الجيش للاطلاع على الأسراء ونحو ذلك (إذا صدرت) السرية (عنه) عن الجيش بأن خرج
الجيش، وفي وسط الطريق انفصلت السرية عنه وتقدمت عليه مثلا.
[120] كخوف المشركين لو اشتغل المسلمون بجمع الغنائم وتقسيمها (إقامة الحدود فيها) على المسلمين إذا فعلوا ما يستوجب الحد كالزنا،
والسرقة، واللواط والقذف، وشرب الخمر ونحو ذلك.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست