responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
الشمس، أو تسوية لامته. أو لمتحيز: إلى فئة، قليلة كانت أو كثيرة [29].
ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار، وقيل: يجوز لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [30]، والأول أظهر، لقوله تعالى: (إذا لقيتم فئة فاثبتوا) [31].
وإن كان المسلمون أقل من ذلك [32] لم يجب الثبات. ولو غلب على الظن السلامة استحب. وإن غلب العطب، قيل: يجب الانصراف [33]، وقيل: يستحب، وهو أشبه.
ولو انفرد اثنان، بواحد من المسلمين، لم يجب الثبات [34]، وقيل: يجب، وهو المروي.
ويجوز محاربة العدو بالحصار. ومنع السابلة، دخولا وخروجا. وبالمناجيف، وهدم الحصون والبيوت. وكل ما يرجى به الفتح [35].
ويكره: قطع الأشجار. ورمي النار. وتسليط المياه [36] إلا مع الضرورة.
ويحرم: بإلقاء السم، وقيل: يكره، وهو أشبه فإن لم يمكن الفتح إلا به، جاز [37]


[29] (لمتحرف) يعني: لمن ينتقل إلى حالة هي أكثر فائدة للمسلمين وضد العدو (كطالب السعة) وهو الذي وقع في ضيق المعركة لا يقدر
من الحرب، فيرجع ثم يهجم على العدو من حيث السعة فيقتل منهم أكثر (موارد المياه) كيلا يغلب العدو لعطش المسلمين (استدبار
الشمس) بأن كانت الشمس في وجه المسلم، فيفر، ليكر من جانب تقع الشمس من خلفه، ليبصر أمامه أحسن (لامته) أي:
وسائل حربه، كما لو انفتح درعه، فيفر ليشده، ثم يرجع (المتحيز إلى فئة) كما لو حاصره العدو، فيفر لينضم إلى جماعة يقوى بهم،
ويقويهم.
[30]
سورة البقرة / آية (196)، وهذا من غرائب الفتاوي، وغرائب الاستدلال وإن نسب إلى مثل العلامة (قده) إذ مضافا إلى أن
الآية دالة بقرينة السياق على أن ترك القتال مهلكة، لقوله تعالى (وجاهدوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وأحسنوا إن
الله يحب المحسنين أن آيات الجهاد حاكمة، بل واردة عليها، لأنها شرعت في موردها، وهذا مثل ما لو استدل على تقيد الخمس
والزكاة بعدم الضرر المالي، لعموم قوله صلى الله عليه وآله (لا ضرر ولا ضرار).
[31] سورة الأنفال / آية (46).
[32] أي: أقل من نصف العدو، بأن كان العدو ثلاثة آلاف، والمسلمون ألفا.
[33] وأعداد العدة لتكثير المسلمين.
[34] لأن الحكم في مجموع العدو ومجموع المسلمين، لا يستلزم الحكم في الأفراد أيضا.
[35] (السابلة) أي: المارة، (المجانيق) جمع (المنجنيق) وهي آلة حربية قديمة، توضع فيها الأحجار الكبار، فترمى لهدم بيوت
الكفار، (وكل ما يرجى) في الجواهر: (من التفنك، والقنابل، والأطواب والبارود، ورمي الحيات القاتلة والعقارب وغيرها من
الحيوانات) ومثل ذلك كل الأسلحة الجوية، والبرية والبحرية، إلا ما يستثنى.
[36] ليغرق العدو (مع الضرورة) وهي توقف الفتح على ذلك.
[37] (إلقاء السم) أي: في الماء، أو نفث السم في الهواء، فيتمرضوا أو يموتوا (جاز) أي: ارتفعت الحرمة، فيكون واجبا


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست