responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا، أو ماله إذا غلبت السلامة [5].
ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة: العمى. والزمن كالمقعد. والمرض المانع من الركوب والعدو. والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه.
ويختلف ذلك بحسب الأحوال [6].
فروع ثلاثة: الأول: إذا كان عليه دين مؤجل، فليس لصاحبه منعه. ولو كان حالا، وهو معسر، قيل: له منعه، وهو بعيد [7].
الثاني: للأبوين منعه عن الغزو، ما لم يتعين عليه.
الثالث: لو تجدد العذر [8] بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه على تردد، إلا مع العجز عن القيام به.
وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه. وجب. ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب [9]. ومن عجز عنه بنفسه، وكان موسرا، وجب إقامة غيره [10]، وقيل يستحب، وهو أشبه. ولو كان قادرا فجهز غيره، سقط عنه، ما لم يتعين.
ويحرم الغزو: في الأشهر الحرم، إلا أن يبدأ الخصم، أو يكونوا ممن لا يرى للأشهر حرمة [11].


[5] (مطلقا) سواء غلب على ظنه سلامة نفسه بدفع العدو أم لا (أما) الدفاع عن المال فإن لم يغلب على الظن السلامة فلا يجوز، لأنه
تعريض لهلاك النفس في سبيل المال وهو لا يجوز لأن النفس أهم من المال.
[6] (المقعد) (كالشلل) ونحوه (العدو وهو الركض، إذ الجهاد يحتاج فيه إلى الركض، و (يختلف) في الحر والبرد، والعائلة
الكبيرة والصغيرة، وسفر الجهاد البعيد، والقريب الخ.
[7] (مؤجل) أي لم يأت وقت أدائه (منعه) عن الجهاد (وهو معسر) أي: ليس عنده ما يؤدي دينه (له) للدائن (منعه) من الجهاد،
لاحتمال موته، فيضيع دين الدائن (وهو بعيد) لأن الجهاد أهم.
[8] كالعمى (إلا مع العجز) كالشلل.
[9] للمعسر) أي: لمن لا يملك ما يجاهد به من أسلحة ونفقة له ولعياله (الأجرة) أي: أجرة مقابل عمل يقوم به.
[10] أي: وجب عليه إعطاء المال لشخص حتى يذهب ذلك الشخص للجهاد.
[11] الأشهر الحرم) هي أربعة رجب، ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم (يبدأ الخصم) بالقتال، فيجوز، لأن الخصم هو الذي
هتك الحرمة (أو يكونوا) أي: الأعداء، كالمجوس، والملحدين، فإنهم لا يرون حرمة لهذه الأشهر.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست