responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
فالأولى: تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام [7]. ولا تصح إلا في أشهر الحج. وتسقط المفردة معها [8]. ويلزم فيها التقصير. ولا يجوز حلق الرأس. ولو حلقه، لزمه دم. ولا يجب فيها طواف النساء.
والمفردة: تلزم حاضري المسجد الحرام [9]. وتصح في جميع أيام السنة. وأفضلها ما وقع في رجب.
ومن أحرم بالمفردة [10]، ودخل مكة، جاز أن ينوي التمتع، ويلزمه دم. ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز.
ولو دخل مكة متمتعا، لم يجز له الخروج [11]، حتى يأتي بالحج، لأنه مرتبط به.
نعم، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام، جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة، تمتع بالأخيرة [12].
ويستحب: المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام.
ويكره: أن يأتي بعمرتين، بينهما أقل من عشرة أيام، وقيل: يحرم، والأول أشبه.
ويتحلل من المفردة بالتقصير، والحلق أفضل.
وإذا قصر أو حلق، حل له كل شئ إلا النساء. فإذا أتى بطواف النساء، حلت له النساء.
وهو [13] واجب في المفردة بعد السعي، على كل معتمر، من امرأة وخصي وصبي.


[7] المراد: أن يكون بلده بعيدا عن مكة بأكثر من اثني عشر ميلا كما سبق عن المصنف.
[8] يعني: إذا أتى بعمرة التمتع، يسقط عنه وجوب العمرة المفردة.
[9] أو من كانت بلده تبعد عن مكة أقل من اثني عشر ميلا.
[10] وكان في أشهر الحج، شوال، وذي القعدة، وذي الحجة (ينوي التمتع) أي: يغير نيته من المفردة إلى عمرة التمتع إذا لم يكن المفردة
بالخصوص واجبة عليه لسبب من الأسباب كالنذر، والاستئجار، ونحوهما (ويلزمه دم) أي: ذبح شاة كفارة لتغيير النية (لم يجز)
إذ التمتع وقته أشهر الحج فقط.
[11] عن مكة، لقوله صلى الله عليه وآله (دخلت العمرة في الحج).
[12] (لا يحتاج) كما لو خرج ودخل مكة قبل مضي شهر عن إحرامه الأول (فاستأنف عمرة) بأن خرج ولم يرجع إلا بعد شهر عن العمرة
الأولى (بالأخيرة) أي: نوى بالأخيرة عمرة التمتع حتى لا يفصل الحج عنها بشئ.
[13] أي: طواف النساء.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست