responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 227
الرابع: المخيط: حرام على المحرم [576]. فلو لبس كان عليه دم. ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز، وعليه شاة.
الخامس: حلق الشعر: وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكل منهم مد. وقيل: ستة، لكل منهم مدان، أو صيام ثلاثة أيام.
ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ، أطعم كفا من طعام [577].
ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ.
ولو نتف أحد إبطيه، أطعم ثلاثة مساكين. ولو نتفهما لزمه شاة.
وفي التظليل سائرا شاة. وكذا لو غطى رأسه بثوب، أو طينه بطين يستره، أو ارتمس في الماء، أو حمل ما يستره [578].
السادس: الجدال [579] في الكذب منه مرة شاة، ومرتين بقرة، وثلاثا بدنة. وفي الصدق ثلاثا شاة. ولا كفارة فيما دونه.
السابع: قلع شجرة الحرم: وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة. وعندي في الجميع تردد [580].
ولو قلع شجرة منه أعادها. ولو جفت قيل: يلزمه ضمانها [581] ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما.
ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه، ولو في حال الضرورة، كان عليه شاة على قول.
وكذا قيل: فيمن قلع ضرسه، وفي الجميع تردد [582] ويجوز أكل ما ليس بطيب من


[576] الرجل.
[577] أي: من حنطة.
[578] (سائرا) أي: في حال السير، لا في المنزل، والخيمة، والدار (أو ارتمس) أي: أدخل رأسه تحت الماء (ما يستره)
بأن وضع شيئا على رأسه، من حمله أو غيره.
[579] وهو كما مر عند رقم (213) أن يقول (لا والله) أو يقول (بلى والله).
[581] بل يحتمل كونه حراما فقط بدون كفارة.
[581] من كفارة: أو قيمتها.
[582] فلا كفارة أصلا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست