responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة [569].
ولو نظر إلى امرأته، لم يكن عليه شئ ولو مسها بشهوة، كان عليه شاة، ولو لم يمن. ولو قبل امرأته كان عليه شاة. ولو كان بشهوة، كان عليه جزور. وكذا لو أمني عن ملاعبة [570]. ولو استمع على من يجامع فأمنى، من غير نظر، لم يلزمه شئ [571].
فرع: لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر، كان عليه بدنة للإفساد، ودم للإحصار وكفاه قضاء واحد في القابل [572].
المحظور الثاني: الطيب: فمن تطيب كان عليه دم شاة، سواء استعمله صبغا أو طلاء - ابتداء أو استدامة - أو بخورا أو في الطعام [573].
ولا بأس بخلوق الكعبة [574] ولو كان فيه زعفران. وكذا الفواكه كالأترج والتفاح، والرياحين كالورود والنيلوفر.
الثالث: القلم: وفي كل ظفر مد من طعام. وفي أظفار يديه ورجليه، في مجلس واحد دم. ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان. ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه، لزم المفتي شاة [575].


[569] (غير أهله) أي: غير زوجته وأمته ومحللته، ممن يحرم عليه النظر بشهوة إليه (موسرا) غنيا (معسرا) فقيرا (متوسطا) بين
الغني والفقير.
[570] أي: بعير (وكذا) أي: يجب البعير (عن ملاعبة) مع زوجته.
[571] أي: لا تجب عليه كفارة، ولا إنه ليس حراما.
[572] (دم) أي: شاة (قضاء واحد) أي: وجب عليه الحج في الآتي مرة واحدة، ولا مرتين، مرة للإفساد، ومرة للحصر.
[573] (الصبغ) بالكسر والفتح الإدام كالزعفران يعمل منه الإدام ويؤكل مع الخبز (طلاء) أي مثل التدهين يطلى به الجسد
(ابتداءا) أي: يعمل ذلك حال الإحرام (استدامة) أي يكون الطيب معه من قبل الإحرام ويبقى طيبه إلى حال الإحرام فإنه.
يجوز. بل يجب أزالته قبل الإحرام (بخورا) ما يحرق فيعطي رائحة طيبة (أو في الطعام) كالهيل يجعل في الشاي، أو زعفران يجعل
في الأرز.
[574] معجون طيب الرائحة يعمل ويطيب به جدران الكعبة أو ثوب الكعبة زادها الله شرفا لا بأس به حتى لو خلط معه
الزعفران.
يعني: لو سأل شخصا عن تقليم ظفره، فأفتاه ذلك الشخص بالجواز، فقلم ظفره وأدمى أنملته وجب على الشخص
المفتي شاة لأجل هذه الفتوى.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست