responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 223
سواء كان التلف بسببه أو بغيره [548]. ولو كان طائرا مقصوصا، وجب عليه حفظه، حتى يكمل ريشه، ثم يرسله.
وهل يجوز الصيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأحوط.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم، كان عليه صدقة، ويجب أن يسلمها بتلك اليد [549]. ومن أخرج صيدا من الحرم، وجب عليه إعادته. ولو تلف قبل ذلك ضمنه ولو رمى بسهم في الحل، فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا [550]، لم يجب الفداء.
ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة. ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم، لم يحرم على المحل، ويحرم على المحرم [551].
ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد، على الأشبه، وقيل: يدخل وعليه إرساله، إن كان حاضرا معه [552].
الفصل الرابع: في التوابع: كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد، أو المحل في الحرم، يجتمعان على المحرم في الحرم، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف [553]. وكلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا، وجب عليه ضمانه. ولو تعمد وجبت الكفارة أولا، ثم لا تتكرر، وهو ممن ينتقم الله منه [554]، وقيل: تتكرر، والأول أشبه.


[548] (أخرجه) أي: أدخله، والحرم، ولم يرسله، حتى أخرجه معه عن الحرم (أو بغيره) حتى إذا مات حتف أنفه كان ضامنا
وذلك بسبب ترك إرساله.
[549] بأن عبر السهم في فضاء الحرم، أو ذهب السهم المرسل من خارج الحرم إلى الحرم ثم خرج عن الحرم وأخذ صيدا خارج الحرم.
الريشة) لأن تلك اليد جنت، فيجب أن تطهر.
[550] بأن عبر السهم في فضاء الحرم، أو ذهب السهم المرسل من خارج الحرم إلى الحرم، ثم خرج عن الحرم وأخذ صيدا خارج الحرم.
[551] لأجل الإحرام، فإن المحرم لا يجوز له أكل الصيد ولو كان صائده غير محرم. (552) أي: إن كان الصيد حاضرا معه، وأما إن كان له صيد في بيته فلا يخرج عن ملكه بالإحرام.
[553] يعني: يستثنى من هذا العموم (البدنة) فكفارة البدنة لا يزاد عليها شئ. فلا تصير بدنيتن، ولا بدنة وقيمتها، ولا بدنة
أرشا، ولا صدقة مع البدنة.
[554] يعني: كل صيد وقع عن نسيان في كل مرة كان عليه كفارته فإذا صار نسيانا خمس مرات كان عليه خمس كفارات، أما لو
اصطاد عمدا مرتين ففي الأولى تجب الكفارة، وفي الثانية لا تجب كفارة، وإنما وعده الله بالانتقام، لأن الكفارة، بمعنى جبران
الذنب، ومن ارتكب عمدا ثم ارتكب عمدا لم يجبر ذنبه بالكفارة، نعم للاستغفار والتوبة النصوح مجال واسع، لوعد الله تعالى
الذي هو من الرحمة التي وسعت كل شئ والمتقدمة على العذاب والغضب، الذي منها الوعيد بانتقام الله. وقد ورد في القرآن
الحكيم (ومن عاد فينتقم الله منه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست