responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
الفصل الثالث: في صيد الحرم: يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل [541]. فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه. ولو اشترك جماعة في قتله، فعلى كل واحد فداء، وفيه تردد [542].
وهل يحرم وهو يؤم الحرم [543]؟ قيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الأشبه. لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات، ضمنه، وفيه تردد.
ويكره الاصطياد بين البريد والحرم، على الأشبه. فلو أصاب صيدا فيه، ففقأ عينه، أو كسر قرنه، كان عليه صدقة استحبابا. ولو ربط صيدا في الحل، فدخل الحرم، لم يجز إخراجه [544].
ولو كان في الحل، ورمى صيدا في الحرم فقتله، فداه. وكذا لو كان في الحرم، ورمى صيدا في الحل فقتله، ضمنه [545].
ولو كان بعض الصيد في الحرم، فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله، ضمنه [546]. ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله، ضمن إذا كان أصلها في الحرم.
ومن دخل بصيد [547] إلى الحرم وجب عليه إرساله. ولو أخرجه فتلف، كان عليه ضمانه،


[541] فلا يحرم صيد البحر، ولا الدجاج الحبشي، ولا النعم وإن توحشت الخ مما ذكر تحت أرقام (475) إلى (540) مما يحرم وما
لا يحرم.
[542] لاحتمال فداء واحد يوزع على الجميع.
[543] يعني: هل يحرم صيد حيوان سائر إلى جهة الحرم (فمات) يعني: في الحرم.
[544] (البريد) هو حرم الحرم، وهو أربعة فراسخ من كل جوانب الحرم (ففقأ) أي: أخرج (صدقة) أي: كفارة (ربط) أي
شد بحبل ونحوه (لم يجز إخراجه) وإنما يتربص به حتى يخرج هو، وإلا فقد دخل الأمان.
[545] يعني: الصيد الذي في الحرم لا يجوز قتله حتى ولو كان الرامي خارج الحرم، وهكذا الإنسان الذي في الحرم لا يجوز له قتل
صيد، ولو كان الصيد خارج الحرم.
[546] يظهر من الأحاديث أن حدود الحرم دقيقة، ففي الحديث أن الإمام عليه السلام كان قد ضرب خيمته نصفها في الحل ونصفها
في الحرم، وعليه لو كان حمار وحش مثلا نائما أو واقفا بحيث كان نصف جسده في الحرم ونصفه الآخر في الحل، فلا يجوز صيده (إذا
كان أصلها) أي: أصل الشجرة.
[547] أي: من دخل الحرم ومعه صيد.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست