responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
فعن كل حمامة شاة.
الثالثة: إذا رمى اثنان، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، فعلى المصيب فداء لجنايته، وكذا على المخطئ لإعانته [531].
الرابعة: إذا أوقد جماعة نارا، فوقع فيها صيد، لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد، وإلا ففداء واحد [532].
الخامسة: إذا رمى صيدا، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر، كان عليه فداء الجميع، لأنه سبب للاتلاف [533].
السادسة: السائق يضمن ما تجنيه دابته، وكذا الراكب إذا وقف بها. وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها [534].
السابعة: إذا أمسك صيدا له طفل، فتلف [535] بإمساكه ضمن. وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم.
الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله [536]، ضمن، سواء كان في الحل أو الحرم، ولكن يتضاعف [537] إذا كان محرما في الحرم.
التاسعة: لو نفر صيدا، فهلك بمصادمة شئ، أو أخذه جارح [538]، ضمنه.
العاشرة: لو وقع الصيد في شبكة، فأراد تخليصه فهلك أو عاب، ضمن [539].
الحادية عشرة: من دل على صيد فقتل، ضمنه [540].


[531] أو للنص الخاص في المسألة.
[532] يوزع على الجميع.
[533] أي: لإتلاف البقية.
[534] (السائق) هو الذي يسير خلف الدابة (ما تجنيه) من قتل حيوان ممتنع، وكسر بيض، أو سحق فراخ (بيديها) دون ما
تجنيه برجليها، لأن الراكب غير ملتفت إلى رجلي الدابة (ويمكن) تعدية الحكم إلى سائق السيارة.
[535] ي: فتلف الطفل، لخوف، أو نفور أو جوع، وعطش، أو غير ذلك.
[536] (أغرى) أي: حرض وحث (فقتله) أي: فقتل الكلب الصيد.
[537] بالكفارة لأجل الإحرام، والقيمة لأجل الحرم.
[538] مثل الطيور كالصقر والبازي.
[539] أي: ضمن الكفارة وحدها للمحرم، والقيمة وحدها للحرم، وكلاهما للمحرم في الحرم
[540] أي: ضمنه الذي دل عليه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست