responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 220
الموجب الثاني: اليد. ومن كان معه صيد فأحرم، زال ملكه عنه، و وجب إرساله [522]. فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانة. ولو كان الصيد نائيا [523] عنه لم يزل ملكه.
ولو أمسك المحرم صيدا، فذبحه محرم، ضمن كل منهما فداء. ولو كانا في الحرم، تضاعف الفداء. ما لم يكن بدنة [254]. ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف. ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه. ولو أمسكه المحرم في الحل، فذبحه المحل، ضمنه المحرم خاصة [525]. ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد، ضمنه [526]. فلو أحضنه، فخرج الفرخ سليما، لم يضمنه. ولو ذبح المحرم صيدا، كان ميتة، ويحرم على المحل. ولا كذا لو صاده وذبحه محل.
الموجب الثالث: السبب وهو يشتمل على مسائل: الأولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم، وله فراخ وبيض، ضمن بالإغلاق [527]. فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان. ولو هلكت، ضمن الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، إن كان محرما. وإن كان محلا، ففي الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف، وفي البيضة ربع [528].
وقيل: يستقر الضمان بنفس الإغلاق [529]، لظاهر الرواية، والأول أشبه.
الثانية: قيل: إذا نفر حمام الحرم، فإن عاد [530]، فعليه شاة واحدة. وإن لم يعد،


[522] أي: فك القيد عنه ليذهب حيث شاء.
[523] أي: بعيدا، كما لو كان له صيد في بلده، لم يزل ملكه عنه بالإحرام.
[524] (فذبحه محرم) آخر (فداءا) كفارة، أحدهما كفارة الصيد، والآخر كفارة ذبح الصيد (كانا في الحرم) أي: كان الصائد
والذابح في الحرم (تضاعف الفداء) أي: كان على كل واحد الكفارة، وقيمة الصيد معا، (ما لم يكن) الكفارة (بدنة) فلو
كانت الكفارة بدنة. فلا تتضاعف، فلا تصير بدنتين، ولا بدنة وقيمة الصيد، بل بدنة واحدة فقط، كمحرم صاد نعامة في
الحرم، أو ذبح نعامة في الحرم، وهكذا.
[525] (لم يتضاعف) لهتك احترام الحرم فقط، وإنما عليهما قيمته فقط، دون الفداء (خاصة) لأن الذابح لم يكن محرما، ولا ذبحه
في الحرم، فلا شئ عليه، وعلى الممسك كفارة واحدة لأجل الإحرام.
[526] (ضمنه) أي: عليه الكفارة إن كان منصوصا كبيض النعام، وعليه قيمة البيض إن لم ينص على كفارة خاصة فيه كبيض
الفاختة (فلو أحضنه) أي: جعله في حضن طائر آخر.
[527] أي: ضمنها إن تلفت (أرسلها) أي: ترك الحمام، والفراخ، والبيض.
[528] هذا إذا انفردا، بأن كان محرما في غير الحرم، أو محلا في الحرم، أما إذا اجتمعا بأن كان محرما وفي الحرم وجبت الكفارة
والقيمة معا، في الحمام شاة ودرهم، وفي الفراخ حمل ونصف درهم، وفي كل بيضة درهم وربع.
[529] سواء هلكت أم لا.
[530] (نفر) أي: خوفه حتى طار إلى خارج الحرم (فعليه شاة واحدة) سواء كان الحمام الذي نفره كثيرا أو قليلا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست