نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 217
شاة. ومع العجز إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام [491]. الخامس: في كسر بيض القطا والقبج [492]. إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم، وقيل: عن البيضة مخاض [493] من الغنم. وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام [494]. الثاني: ما لا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام: الأول الحمام. وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق [495]. وفي قتلها: شاة على المحرم. وعلى المحل في الحرم درهم. وفي فرخها للمحرم حمل [496]. وللمحل في الحرم نصف درهم. ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران [497]. وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل. وقبل التحرك على المحرم درهم، وعلى المحل ربع درهم [498]. ولو كان محرما في الحرم، لزمه درهم وربع. ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه [499] الثاني: في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل، قد فطم ورعى [500].
[491] أي: عن كل بيضة إطعام عشرة، وعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام. [492] طائران وحشيان في حجم الدجاج تقريبا. [493] وهي الصغار من الغنم. [494] أي: عند كل بيضة إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة إيام [495] في الجواهر: (يهدر: يرجع صوته ويواصله مرددا، ويعب الماء، يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد إخراجه كالدجاج والعصافير)، و (مطوق) هو الذي حول رقبته لون آخر غير لون بدنة كالطوق. [496] بفتحتين صغير الضأن. [497] للحمام شاة ودرهم، لفرخها حمل ونصف درهم. [498] (وفي كسر (بيضها (حمل) في الحرم وخارج الحرم سواء كان (وعلى المحل ربع درهم) أي: إذا كان في الحرم. [499] (علف) أي: حنطة، أو شعير أو غيرهما (لحمامة) أي لحمام الحرم، وإذا قتل حمام غير الحرم تصدق بثمنه. [500] (فطم) أي: منع من شرب اللبن من أمه (رعى) أي: جعل يأكل من حشيش الأرض.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 217