responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
شاة. ومع العجز إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام [491].
الخامس: في كسر بيض القطا والقبج [492].
إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم، وقيل: عن البيضة مخاض [493] من الغنم. وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام [494].
الثاني: ما لا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام: الأول الحمام.
وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق [495].
وفي قتلها: شاة على المحرم. وعلى المحل في الحرم درهم. وفي فرخها للمحرم حمل [496]. وللمحل في الحرم نصف درهم.
ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران [497].
وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل. وقبل التحرك على المحرم درهم، وعلى المحل ربع درهم [498]. ولو كان محرما في الحرم، لزمه درهم وربع. ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه [499] الثاني: في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل، قد فطم ورعى [500].


[491] أي: عن كل بيضة إطعام عشرة، وعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام.
[492] طائران وحشيان في حجم الدجاج تقريبا.
[493] وهي الصغار من الغنم.
[494] أي: عند كل بيضة إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة إيام
[495] في الجواهر: (يهدر: يرجع صوته ويواصله مرددا، ويعب الماء، يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه لا بأن يأخذ
الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد إخراجه كالدجاج والعصافير)، و (مطوق) هو الذي حول رقبته لون آخر غير لون بدنة
كالطوق.
[496] بفتحتين صغير الضأن.
[497] للحمام شاة ودرهم، لفرخها حمل ونصف درهم.
[498] (وفي كسر (بيضها (حمل) في الحرم وخارج الحرم سواء كان (وعلى المحل ربع درهم) أي: إذا كان في الحرم.
[499] (علف) أي: حنطة، أو شعير أو غيرهما (لحمامة) أي لحمام الحرم، وإذا قتل حمام غير الحرم تصدق بثمنه.
[500] (فطم) أي: منع من شرب اللبن من أمه (رعى) أي: جعل يأكل من حشيش الأرض.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست